.................................................................................................
______________________________________________________
وظاهر كلتا الشرطيتين واضح الفساد.
اما الاولى : فلوضوح عدم الترتب والملازمة بين المقدم فيها والتالي ، لانه لا تلازم بين عدم وجوب المقدمة وبين كونها مباحة شرعا ، لجواز ان لا تكون محكومة بحكم من الشارع اصلا بعد حكم العقل بلزوم اتيان المقدمة ، وقولهم : ان لكل واقعة حكما انما هو في غير مورد حكم العقل في الواقعة ، فإن العقل إذا حكم بلزوم اتيان المقدمة لا يبقى مجال لحكم الشارع.
وبعبارة اخرى : ان لكل واقعة حكما انما هو إذا لم يمنع مانع عن الحكم كما في المتلازمين في الوجود ، فانه إذا كان حكم احدهما هو الوجوب أو الحرمة فإن الملازم الآخر لا ينبغي ان يكون محكوما بحكم آخر الزامي مناف لحكم الملازم للزوم التكليف بما لا يطاق ، ولا غير الزامي للغويته بعد ان كان اما لازم الترك اذا كان حكم ملازمه الحرمة أو لازم الاتيان اذا كان حكمه الوجوب ، ولا يكون محكوما بحكم ملازمه لعدم ملاكه فيه.
وعلى كل فلا ملازمة بين عدم وجوب المقدمة وبين كونها محكومة بالاباحة شرعا.
واما الشرطية الثانية : وهي انه وحين الحكم باباحة المقدمة فاما ان يبقى الواجب النفسي على وجوبه يلزم التكليف بما لا يطاق ، وان لم يبق على وجوبه لزم خروج الواجب عن كونه واجبا فانها أيضا واضحة الفساد.
فإن فيه ، أولا : ان حكم الشارع بإباحة المقدمة ليس الزاما منه بترك المقدمة ، بل معنى حكمه بالاباحة لها انه لا الزام منه لفعل المقدمة ولا بتركها ، وانه لا عقاب منه على تركها ولا ثواب في فعلها ، وحكمه كذلك لا ينافي بقاء الواجب النفسي على وجوبه ، فإن العبد غير ملزم من الشارع بالترك حتى يكون من التكليف بما لا يطاق ، والعقل يلزمه باتيان المقدمة لأن في تركها يكون ترك الواجب ويستحق العقاب على ترك الواجب لا على تركها.