وفيه بعد إصلاحه بإرادة عدم المنع الشرعي من التالي في الشرطية الاولى ، لا الاباحة الشرعية ، وإلا كانت الملازمة واضحة البطلان ، وإرادة الترك عما أضيف إليه الظرف ، لا نفس الجواز ، وإلا فمجرد
______________________________________________________
وثانيا : ما أشار اليه صاحب المعالم : من انه لا يعقل ان تكون القدرة على الواجب النفسي متوقفة على وجوب المقدمة ، فإن لازم ما ذكره هذا المستدل : بان بقاء الواجب النفسي على وجوبه مع كون حكم المقدمة هو الاباحة يلزم منه التكليف بما لا يطاق : أي التكليف بغير المقدور ، ولازم هذا ان تكون المقدورية على الواجب النفسي متوقفة على ايجاب المقدمة.
ومن الواضح أيضا : ان وجوب الواجب النفسي متوقفا على كونه مقدورا ، لأن القدرة من الشرائط العامة لسائر التكاليف ، فوجوب الواجب النفسي يتوقف على مقدورية الواجب النفسي.
ولا اشكال ـ أيضا ـ في ان العلة في وجوب المقدمة هو وجوب الواجب النفسي ، لأن وجوبها غيري يترشح من الواجب النفسي ، فاذا كان مقدورية الواجب النفسي تتوقف على وجوب مقدمته يلزم الدور ، لوضوح توقف وجوب الواجب النفسي ، على مقدورية الواجب النفسي ومقدوريته تتوقف على وجوب مقدمته ، ووجوب مقدمته تتوقف على وجوب الواجب النفسي ، فيلزم توقف وجوب الواجب النفسي على نفسه ، لانه يتوقف على المقدورية المتوقفة على وجوب المقدمة المتوقف على نفس وجوب الواجب النفسي ، والى هذا أشار صاحب المعالم (١) بقوله : «وتأثير الايجاب في القدرة غير معقول».
فاتضح مما ذكرنا : ان بقاء هذا الاستدلال على ظاهره واضح فساده بحيث لا صورة له ، فلذا التزم المصنف باصلاحه بان يكون له صورة قابلة لتوهم المتوهم.
__________________
(١) معالم الدين : ص ٢٤٦.