لا مانع عقلا عن تعلق الامر بالضدين كذلك ، أي بأن يكون الامر بالاهم مطلقا ، والامر بغيره معلقا على عصيان ذاك الامر ، أو البناء والعزم عليه ، بل هو واقع كثيرا عرفا (١).
______________________________________________________
(١) لا يخفى ان التقسيم البدوي للعصيان ثلاثة ، كما ان للبناء على المعصية ايضا ثلاثة : العصيان بنحو الشرط المتقدم ، أو المقارن ، أو المتأخر ، ولكن حيث ان اخذ العصيان بنحو الشرط المتقدم لازمه خروج المقام عن محل الكلام ، لأن النزاع في امكان الترتب وعدمه انما هو لاستلزامه الجمع بين الامر بالضدين اولا ، ومع فرض تحقق العصيان بنحو الشرط المتقدم لا ريب في عدم استلزامه الجمع بين الامر بالضدين ، لانه بعد تحقق العصيان يسقط الامر ، ومع تقدمه زمانا على زمان الامر بالضد لا مانع من الامر بالضد الآخر ، اذ لا تزاحم بين الموجود والمعدوم ، فإن الامر بالصلاة بعد سقوط الامر بالإزالة وتقدم سقوطه لعصيانه لا مانع من الامر بالصلاة المعلق على عصيان الامر بالازالة المتقدم بالزمان على الامر بالصلاة اذ لا تزاحم بينهما بالضرورة ، وكيف يقع التزاحم بين الامر الموجود والامر الساقط المتقدم سقوطه على هذا الامر الموجود.
واما اخذ العصيان للازالة مقارنا للامر بالصلاة فلأنه على ما تقدم منه في الواجب المعلق من لزوم تأخر الانبعاث عن البعث زمانا يلزم الخروج عن محل النزاع أيضا ، لأن التضاد بين الأمرين بالضدين انما هو لعدم امكان الانبعاث عنهما في زمان واحد ، امّا اجتماع نفس البعثين والأمرين في زمان واحد فلا مانع منه لعدم التضاد بين نفس البعثين من دون اجتماع الانبعاثين عنهما ، فاذا اخذ العصيان للاهم ـ وهو الامر بالازالة ـ مقارنا للامر بالصلاة فلا محالة يتأخر الانبعاث عن الامر بها عن زمان بعثها ، فلا يجتمع في زمان واحد امران يتزاحمان في الانبعاث عنهما ، لأن الانبعاث عن الامر بالصلاة متأخر عن زمان الامر بالصلاة ، والامر بالصلاة وان كان في زمان الامر بالازالة لأن العصيان للامر بالازالة لا بد وان يكون مجتمعا مع زمان الامر