قلت : ما هو ملاك استحالة طلب الضدين في عرض واحد ، آت في طلبهما كذلك ، فإنه وإن لم يكن في مرتبة طلب الاهم اجتماع طلبهما ،
______________________________________________________
بالازالة والامر بالصلاة موجود في ذلك الزمان أيضا ، الّا انه حيث كان الانبعاث عن الامر بالصلاة غير مجتمع زمانا مع الامر بالصلاة ومتأخر بالزمان عنه وفي زمان الانبعاث عن الامر بالصلاة لا وجود للامر بالازالة لسقوطه بالعصيان ـ فلا يجتمع الامران في ضدين متزاحمين في الانبعاث عنهما.
وأمّا أخذ العصيان بنحو الشرط المتأخر فهو محل الكلام لاجتماع الامرين بعثا وانبعاثا في زمان واحد ، فبناء على صحة الترتب يصح هذا الاجتماع وبناء على محاليته لا يصح ، وأما إذا كان المعلق عليه الامر بالمهم هو البناء على معصية الأمر بالأهم فسواء اخذ بنحو الشرط المتأخر أو المقارن أو المتقدم يكون من مورد النزاع ، اذ البناء على المعصية ليس موجبا لسقوط الامر مثل العصيان له ، فيجتمع الامران على نحو الترتب وهو محل النزاع.
إلّا انه في اخذ البناء بنحو الشرط المتقدم مناقشة ، وجهها : ان الشرط المتقدم غير المستمر إلى زمان الامر هو المراد بالشرط المتقدم ، واما الشرط المستمر تحققه إلى زمان الامر فهو الشرط المقارن ، وعليه فالبناء على المعصية للأهم إذا لم يستمر إلى زمان الأمر بالصلاة فلا بد وان يكون متبدلا بالبناء على اطاعة الأهم ، ومع البناء على اطاعة الاهم لا مجال لحصول الصلاة ، واذا لم يعقل حصول الصلاة لا وجه لتصحيحها ، إذ الترتب انما يكون وجها للصحة حيث يعقل حصولها.
وعلى كل فقد ظهر الوجه في تخصيص المصنف اخذ العصيان بنحو الشرط المتأخر ، والبناء على المعصية في اخذه بالانحاء الثلاثة ، وانما ذكر في العبارة في اخذ البناء على المعصية بنحو الشرط المتقدم والمقارن ولم يذكر اخذه بنحو الشرط المتأخر لانه هو المسلم اخذه في العصيان دون الشرط المتقدم والمقارن ، فذكر ما لا يمكن اخذه شرطا في العصيان وترك ذكر المتأخر لانه من المسلم.