ربما يقال ، بأنه محال ، فإن الاقل إذا وجد كان هو الواجب لا محالة ، ولو كان في ضمن الاكثر ، لحصول الغرض به ، وكان الزائد عليه من أجزاء الاكثر زائدا على الواجب (١) ، لكنه ليس كذلك ، فإنه إذا فرض
______________________________________________________
الاثنين كما في القصر غير الركعتين اللتين يكون سلامهما على الرابعة فهما من المتباينين ، فالظهر والجمعة متباينان من جهتين من جهة العنوان ومن جهة الكيفية ، وفي القصر والتمام التباين من جهة واحدة وهي الكيفية مضافا الى تباين الجمعة والظهر من ناحية المستحبات ـ أيضا ـ كالقنوت ـ مثلا ـ فان في الجمعة قنوتين وفي الظهر قنوتا واحدا.
وعلى كل فالكلام في امكان التخيير بين الاقل والاكثر مع تساويهما في كل جهة عدا الاقلية والاكثرية كالخط القصير والخط الطويل وكالتسبيحة الواحدة والثلاث.
(١) وحاصله ان التخيير بين الاقل والاكثر مع تساويهما فيما عدا الاقلية والاكثرية محال ، لان طلب الاكثر بعد حصول الاقل في ضمنه إما ان يكون لأجل الغرض الذي حصل بمجرد وجود الاقل فيلزم تحصيل الحاصل لأن المفروض ان الغرض قد حصل بالاقل ، فطلب الاكثر لأجل تحصيل ذلك الغرض الحاصل من تحصيل الحاصل.
واما ان يكون لغرض آخر غير الغرض الذي حصل من الاقل فهو محال ايضا لأن المفروض انه واجب تخييري ومع فرض حصول غرض الواجب التخييري في الاقل لا يبقى مجال لغرض آخر في الاكثر ، لأن الغرض الآخر في الاكثر ان كان واجبا آخر لزم الخلف وان كان هو احد فردي الواجب التخييري فلا يبقى مجال لطلبه لحصوله بالاقل.
وأما ان يكون بلا غرض وهو محال ايضا ، لان الطلب للاكثر فعل اختياري للمولى ولا يعقل ان يكون الفعل الاختياري بلا غرض.