.................................................................................................
______________________________________________________
كطريق لتحصيل ما يترتب على متعلقه من المصلحة ، أو لأن لا يقع ما يترتب على متعلقه من المفسدة وانما كان بداعي جعل الداعي إلى متعلقه فقط.
وعلى هذا فاذا تصور الآمر شيئا ، فاما ان يرى ان له غاية تقع موقع التصديق بتحصيلها ، أو لا يكون له تلك الغاية.
وعلى الثاني فلا يتحقق بعث بالنسبة اليه.
وعلى الاول وهو ما له غاية وقعت موقع التصديق ، فاما ان تكون تلك الغاية التي وقعت موقع التصديق غير مربوطة ولا مترتبة على شيء ، وانها ينبغي تحصيلها على كل تقدير فيقع البعث اليها مطلقا غير مقيد ولا مترتب على شيء ، وهذا هو الواجب المطلق المحض ، واما ان لا يقع التصديق بها مطلقا بل كان مقيدا بشيء ، وهذا ـ أيضا ـ على انحاء ، لأن القيد الذي له دخالة في التصديق بالغاية إما ان يكون اختياريا ، أو لا يكون اختياريا كالوقت.
والاختياري تارة : يكون بحيث يلزم تحصيله كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة.
واخرى : لا يكون كذلك بل يكون على فرض اتفاقه وحصوله تكون الغاية لازمة ، فالتصديق بها على هذا النحو كالمجيء بالنسبة إلى اكرام زيد ـ مثلا ـ فالقيد الذي له الدخالة في التصديق بالغاية إذا كان اختياريا فإن كان بحيث يلزم تحصيله كان موردا للتكليف كذي الغاية الذي هو المقيد ، غايته ان تكليفه غيري كوجوب الطهارة للصلاة ، واخرى يكون من القسم الثاني فلا يعقل ان يقع به تكليف ، لأن المفروض انه على فرض حصوله يكون ذو الغاية لازم التحصيل وهو كالمجيء بالنسبة إلى اكرام زيد وكالاستطاعة بالنسبة إلى الحج.
وأما غير الاختياري فلا يقع به تكليف لمشروطية التكليف بالاختيار.
واتضح مما ذكرنا : ان القيود جميعها ترجع إلى الواجب ولا دخالة لها في الوجوب.