ونحوه ، فكل ما يحتمل رجوعه إلى الطلب الذي يدل عليه الهيئة ، فهو عند التحقيق راجع إلى نفس المادة (١).
وأما لزوم كونه من قيود المادة لبا ، فلان العاقل إذا توجه إلى شيء والتفت إليه ، فإما أن يتعلق طلبه به ، أو لا يتعلق به طلبه أصلا ، لا كلام على الثاني.
وعلى الاول : فإما أن يكون ذاك الشيء موردا لطلبه وأمره مطلقا على اختلاف طوارئه ، أو على تقدير خاص ، وذلك التقدير : تارة يكون من الامور الاختيارية ، وأخرى لا يكون كذلك. وما كان من الامور الاختيارية. قد يكون مأخوذا فيه على نحو يكون موردا للتكليف ، وقد لا يكون كذلك ، على اختلاف الاغراض الداعية إلى طلبه والأمر به ، من غير فرق في ذلك بين القول بتبعية الاحكام للمصالح والمفاسد (٢) ، والقول بعدم التبعية ، كما لا يخفى ، هذا موافق
______________________________________________________
البرهان الثاني ، فإن الاعتراف بالظهور في الاول قد صادمه البرهان فلا بد من مخالفته ، بخلاف اعترافه بحسب ما يقتضيه البرهان الثاني فانه بدوي قبل التامل في كيفية تعلق الوجوب بالواجب ، أما بعد التامل فيكون متعلقا بالواجب فينبغي ان يكون عنده (قدسسره) بعد التامل ظاهرا في كون متعلقه غير الهيئة وظهوره في تعلقه بالهيئة بدوي.
(١) قد عرفت وجهه ، وهو ان الهيئة من المعاني الحرفية لانها هي البعث الواقع نسبة بين الباعث والمبعوث والمبعوث اليه والمعاني الحرفية الموضوع له فيها خاص شخصي جزئي لا سعة فيه فلا يقبل تضييقا.
(٢) هذا هو الدليل الثاني على لزوم رجوع القيد إلى المادة فقط دون الهيئة.
وتوضيحه ان الاحكام إما ان تكون تابعة لمصالح ومفاسد في متعلقاتها ـ كما هو مذهب المشهور من العدلية ـ وعلى هذا فلا يكون في نفس البعث مصلحة وانما هو