وأما حديث لزوم رجوع الشرط إلى المادة لبا ففيه : إن الشيء إذا توجه إليه ، وكان موافقا للغرض بحسب ما فيه من المصلحة أو غيرها ، كما يمكن أن يبعث فعلا إليه ويطلبه حالا ، لعدم مانع عن طلبه كذلك ، يمكن أن يبعث إليه معلقا ، ويطلبه استقبالا على تقدير شرط متوقع الحصول لاجل مانع عن الطلب والبعث فعلا قبل حصوله ، فلا يصح منه إلا الطلب والبعث معلقا بحصوله ، لا مطلقا ولو متعلقا بذاك على التقدير ، فيصح منه طلب الاكرام بعد مجيء زيد ، ولا يصح منه الطلب المطلق الحالي للاكرام المقيد بالمجيء (١).
______________________________________________________
(١) لما انتهى من الجواب عن البرهان الاول شرع في الجواب عن البرهان الثاني.
ولا يخفى : انه جعل الكلام في موردين :
الاول ، في الحكم على رأي الاشعري وعلى رأي غير المشهور من العدلية من القول بتبعية الاحكام لمصالح فيها.
والثاني : على القول بتبعية الاحكام لمصالح ومفاسد في متعلقاتها أي في المأمور به.
وقد أشار اليهما (قدسسره) بقوله : «ان الشيء إذا توجه اليه وكان موافقا للغرض بحسب ما فيه من المصلحة» بهذا أشار إلى القول بتبعية الاحكام للمصالح في نفس الحكم ، وبقوله : «أو غيرها» أشار إلى مقالة الاشعري : من ان الحكم تابع لموافقته للغرض فقط من دون الالتزام بكونه ذا مصلحة.
واما الجواب على القول بتبعية الاحكام للمصالح والمفاسد في المأمور به ـ الذي هو المتعلق ـ فقد أشار اليه بقوله : «هذا بناء على تبعية الاحكام لمصالح فيها في غاية الوضوح وأما بناء على تبعيتها للمصالح والمفاسد في المأمور به الخ».
فظهر من هذا ان كلامه الاول يتعلق بالجواب عن مقالة الاشعري الذي لا يلتزم بتبعية الاحكام لمصالح لا فيها ولا في متعلقاتها ، ويقول : بان الحكم تابع لموافقته