.................................................................................................
______________________________________________________
للغرض فقط ، وعلى قول غير المشهور : من انه لا يلزم ان يكون الحكم تابعا لمصالح في المتعلق بل يكون تابعا لمصالح في نفس الحكم.
وليعلم ـ أيضا ـ ان الحكم على هذين الرأيين لا بد وان يكون غير الارادة وهو البعث الاعتباري لوضوح ان الارادة وجودها دائما إلى غير استقلالي ، وموافقة الغرض والمصلحة في نفس الحكم لا بد وان يكونا فيما له وجود استقلالي.
وكيف كان فحاصل الجواب : أما على رأي الاشعري ، فلأن موافقة الغرض كما يمكن ان تكون مطلقة كذلك يمكن ان تكون معلقة على شيء لضرورة انه ربما يكون شيء موافقا للغرض من دون ان يكون معلقا على شيء ، وربما تكون موافقته للغرض منوطة بحصول شيء ، فالذي يكون موافقا للغرض من دون تعليق هو الواجب المطلق ، والذي يكون موافقا للغرض على فرض حصول شيء هو الواجب المشروط ، فإن اكرام زيد قد يكون موافقا للغرض مطلقا وقد يكون بشرط مجيئه موافقا للغرض.
وأما بناء على كون المصالح والمفاسد في نفس الاحكام فنقول ـ أيضا ـ : ان المصلحة المترتبة على نفس الحكم والطلب ربما يكون ترتبها عليه ترتب المعلول على علته التامة وهذا هو الواجب المطلق ، وربما يكون ترتبها ترتب المقتضى على مقتضيه : بان يكون هناك مانع من ترتبها بالفعل فلا بد ان يكون معلقا على ارتفاع المانع وحينئذ لا يصح منه إلّا ان يطلب معلقا على حصول ما يكون بحصوله ترتب المصلحة على الحكم بالفعل فيكون الطلب المعلق على المجيء كاشفا عن وجود مانع عن الطلب قبل المجيء وانه عند المجيء يرتفع المانع ، وهذا هو الواجب المشروط ولذا قال (قدسسره) : «كما يمكن ان يبعث فعلا اليه ويطلبه حالا لعدم مانع عن طلبه» فيتحقق الطلب بالفعل غير معلق على شيء وهو الواجب المطلق «كذلك يمكن ان يبعث اليه معلقا ويطلبه استقبالا على تقدير شرط متوقع الحصول» ولعله انما قيّده بقوله متوقع الحصول لأن المعلق على شرط متحقق الحصول من الواجب المعلق عنده