وأما الصيغة مع الشرط ، فهي حقيقة على كل حال لاستعمالها على مختاره (قدسسره) في الطلب المطلق ، وعلى المختار في الطلب المقيد ، على نحو تعدد الدال والمدلول ، كما هو الحال فيما إذا أريد منها المطلق المقابل للمقيد (١).
______________________________________________________
«على الحقيقة مطلقا» : أي على مذهب الشيخ وعلى مذهب المشهور ، لما عرفت ان الاطلاق بلحاظ حال التلبس.
واما اطلاق لفظ الواجب على الواجب المشروط بلحاظ حاله قبل حصول شرطه ، فعلى مسلك المشهور مجاز لانه من اطلاق المشتق على من سيتلبس بالمبدإ في المستقبل وهو من المجاز قطعا ، واما على مسلك الشيخ فهو من الاطلاق الحقيقي لانه متلبس بالمبدإ في تلك الحال ، لأن الوجوب عنده فعلي قبل حصول الشرط ، ولذا قال (قدسسره) : «واما بلحاظ حال قبل حصوله» : أي اطلاق الواجب على الواجب المشروط في حالة قبل حصول شرطه «فكذلك على الحقيقة على مختاره» : أي ان اطلاقه عليه بلحاظ تلك الحال فهو ـ أيضا ـ من الاطلاق الحقيقي على مسلك الشيخ لما قد عرفت : من ان الواجب المشروط على مسلكه وجوبه فعلي قبل حصول شرطه ، فهو متلبس بالوجوب قبل حصول شرطه ، وان كان ظرف اتيان الواجب منوطا بتحقق الشرط في المستقبل ، ولذا قال (قدسسره) : «لأن الواجب وان كان امرا استقباليا» : أي ظرف اتيانه استقبالي لانه منوط بتحقق الشرط في المستقبل «إلّا ان تلبسه بالوجوب في الحال».
وأما على مسلك المشهور الذي هو المختار للماتن ، فقد عرفت ان اطلاقه بلحاظ حال الواجب قبل حصول شرطه فهو من المجاز ، ولذا قال : «ومجاز على المختار حيث لا تلبس» للواجب المشروط «بالوجوب عليه» : أي على المختار الذي هو مسلك المشهور «قبله» : أي قبل حصول الشرط.
(١) لا يخفى ان الصيغة عند المصنف موضوعة للوجوب الذي هو المقسم للمطلق والمشروط ، لأن الهيئة موضوعة للبعث الوجوبي المتعلق بالمادة ، فالاطلاق