الشرط إلى الهيئة ، كما هو ظاهر المشهور وظاهر القواعد ، فلا يكون مجال لانكاره عليه (١).
______________________________________________________
(١) ينقسم الوجوب عند صاحب الفصول (١) إلى ثلاثة اقسام : منجّز ، ومعلّق ، ومشروط. والمنجّز ما كان وجوبه فعليا ، والواجب فيه ـ أيضا ـ كذلك ومثل له بالمعرفة ، والمعلق ما كان وجوبه فعليا والواجب معلق على شيء غير حاصل ، كالحج بعد الاستطاعة وقبل وقته ، والمشروط ما كان الوجوب فيه غير فعلي : بان كان معلقا على شرط غير حاصل كالحج قبل تحقق الاستطاعة.
وينقسم الوجوب عند الشيخ إلى قسمين : مطلق ، ومشروط. والمطلق هو ما كان وجوبه فعليا والواجب لم يكن مشروطا بشرط غير حاصل ، والمشروط ما كان وجوبه فعليا والواجب فيه مشروط بشرط غير حاصل.
ولا يخفى ان ظاهر عبارة الفصول المنقولة في المتن ـ اولا ـ هو اختصاص الواجب المعلق بما كان شرط الواجب امرا غير مقدور ، ولكن الذي يظهر من كلامه بعد ذلك انه لا اختصاص للواجب المعلق بغير المقدور ، بل يعم حتى ما كان الشرط للواجب فيه مقدورا ولكنه اخذ على نحو الإنفاق.
ولا يخفى ـ أيضا ـ ان الفرق بين الوجوب المطلق والمشروط عند الشيخ هو كون الاول فعليا منجزا ، والثاني فعليا غير منجز على ما يظهر من البرهان الذي اقامه على إنكار الواجب المعلق ـ كما مر ـ.
وملخصه ان الارادة المنبعثة عن المصلحة القائمة بالفعل تارة تكون لا على تقدير وغير معلقة على شيء فهي ارادة مطلقة ومنجزة.
واخرى تكون الارادة المنبعثة عن المصلحة القائمة بالفعل غير منجزة وانما تكون منجزة على تقدير شرط يرتبط بالفعل المتعلق للارادة.
__________________
(١) الفصول الغروية : ص ٦٤.