.................................................................................................
______________________________________________________
والاول هو الواجب المطلق ، والثاني هو الواجب المشروط ولذلك بعد هذا التقسيم انكر الواجب المعلق.
إذا عرفت هذا يتضح : ان الواجب المشروط عند الشيخ هو الواجب المعلّق عند الفصول. والشيخ في الحقيقة انما أنكر الواجب المشروط عند المشهور الذي يكون الشرط فيه راجعا إلى الوجوب لا إلى الفعل الواجب ، واقام البرهان على امتناع رجوع الشرط إلى الوجوب ثبوتا واثباتا.
أما ثبوتا فلأن الهيئة التي مفادها الوجوب هي من المعاني الحرفية ، والمعنى الحرفي جزئي غير قابل للاطلاق والتقييد.
واما إثباتا فلأن المادة : أي الفعل الذي فيه المصلحة اما مطلقة أو مشروطة ، وأما نفس الارادة والوجوب فليس فيه مصلحة لا مطلقة ولا مشروطة فلذلك كان القيد لبّا يرجع إلى المادة لا إلى الهيئة ـ كما مر مفصلا ـ فالشرط يرجع إلى المادة ثبوتا لأن المادة قابلة للاطلاق والتقييد لأن فيها المصلحة التي هي تكون تارة مطلقة واخرى مشروطة ، فالاثبات ـ أيضا ـ يقضي بان المادة هي التي تكون مطلقة ومشروطة ، والى ما ذكرناه أشار المصنف بقوله : «حيث اختار في الواجب المشروط ذاك المعنى» يحتمل ان يكون مراده من ذاك المعنى هو الواجب المعلق عند الفصول ، ويحتمل ان يكون اراد بذاك المعنى هو الواجب المشروط عند الشيخ من رجوع القيد إلى المادة ، فيكون قوله : «جعل الشرط» تفسيرا لذاك المعنى الذي أشار اليه.
قوله : «ثبوتا واثباتا» قد عرفت مراده من الثبوت والاثبات.
قوله : «ما تقدم عن البهائي» وهو تصريح البهائي : بان اطلاق الواجب على الواجب المشروط مجاز قبل تحقق شرطه ولو كان فيه فعليا والقيد يرجع إلى المادة لكان الاطلاق حقيقيا لفعلية الوجوب.