فافهم (١).
ثم إنه ربما حكي عن بعض أهل النظر من أهل العصر إشكال في الواجب المعلق ، وهو أن الطلب والايجاب ، إنما يكون بازاء الارادة المحركة للعضلات نحو المراد ، فكما لا يكاد تكون الارادة منفكة عن المراد ، فليكن الايجاب غير منفك عما يتعلق به ، فكيف يتعلق بأمر استقبالي؟ فلا يكاد يصح الطلب والبعث فعلا نحو أمر متأخر (٢).
______________________________________________________
الوجوب «وحاليته» ولا ربط لوجوب المقدمة بالواجب حتى يكون وجوبها في المنجز غير وجوبها في المعلق ، لأن الفرق في المعلق والمنجز انما هو في الواجب لا في الوجوب.
(١) ولعله أشار بقوله : «فافهم» إلى ان الفصول انما صح له التقسيم باعتبار كون المعلق يشترك مع الواجب المشروط في كون زمان الواجب فيهما متأخرا ، ويفترق المعلّق عن المشروط ان زمان الوجوب فيه متقدم ، ووجوب المقدمة منوط بتقدم زمان الوجوب ، والّا لو كان الوجوب متأخرا كزمان الواجب كما هو في المشروط لما وجبت مقدماته.
(٢) لقد أشكل على الواجب المعلّق باشكالات : منها هذا الذي أشار اليه المنسوب إلى صاحب تشريح الاصول (١).
وحاصله : ان الارادة التشريعية هي بازاء الارادة التكوينية ، والارادة التكوينية ـ كما عرفوها ـ : هي الجزء الأخير من العلة التي تتحرك بها العضلات نحو الفعل المراد ، فلا يعقل انفكاك زمان وجود المراد عن زمان وجود الارادة وإلّا لزم تخلف المعلول عن علته التامة ، لأن المفروض ان الارادة هي الجزء الاخير من العلة التامة فلا بد من كون العلة تامة ، ومع تمام العلة ، لا يعقل تخلف المعلول عنها.
__________________
(١) تشريح الاصول : ص ١٩١ حجري.