.................................................................................................
______________________________________________________
وقد أغرب النراقي حيث نفي وجود مصرّح بالمسألة نفيا وإثباتا ، مع ما عرفت من الإجماع في بعض مواردها.
الرّابع : أنّ مقتضى عموم من استولى على شيء في الأخبار المتقدّمة جريان قاعدة اليد في الحقوق الماليّة أيضا ، وإفادتها لاختصاص ذي اليد بها ، كالوقف والتحجير ونحوهما. فلو كان شيء في يد أحد مدّعيا توليته عليه بإذن الواقف أو حاكم الشرع كما في الأوقاف العامّة ، فبمجرّد ثبوت يده عليه يحكم باختصاصه به ، فيقدّم قوله على قول من نازعه في ذلك عند عدم البيّنة للمنازع ، مضافا إلى الإجماع المدّعى فيه. وكذا في ثبوت حقّ التحجير ونحوه.
الخامس : أنّ اليد هل تفيد استقلال ذي اليد بكون جميع ما في يده ملكا له ، أو أنّ استقلال يده يفيد ذلك؟ وثمرة الخلاف تظهر فيما لو تشاركت اليدان في شيء ، فعلى الأوّل تعارضت اليدان ، لإفادة كلّ واحدة منهما لاستقلال صاحبها بتمام ما في يده. وعلى الثاني يحكم بالتشريك ، لفرض عدم استقلال كلّ منهما بما في يده ولو كانت العين مغصوبة في يدهما ، فعلى الأوّل تخيّر المالك في تضمين كلّ منهما وكليهما بالمناصفة في المنافع الفائتة ، لإفادة اليد لاستقلال كلّ منهما ، كما حكي عن صاحب الجواهر ، وعلى الثاني يضمنان له بالمناصفة.
والحقّ هو الأوّل ، لكن لا مطلقا ، بل مع انفراد ذي اليد بما فيها. فهي إنّما تفيد الاستقلال مع انفراد ذيها بما فيها لا مطلقا ، فإفادتها لذلك مقيّدة بما ذكرناه ، نظير تقيّد إفادة الأمر للوجوب العيني مثلا بعدم القرينة على إرادة الوجوب الكفائي.
السادس : أنّه لا إشكال في إفادة اليد للملك بالنسبة إلى من عدا ذي اليد ، بمعنى جواز ترتيب الغير لآثار الملك على ما في يد غيره من جواز شرائه منه وتصرّفه فيه بإذنه ونحوهما.
وأمّا إفادتها لذلك بالنسبة إلى ذي اليد إذا شكّ في كون ما في يده ملكا له ، فربّما يستدلّ عليها بوجوه :