الأمر الثامن : قد يستصحب صحّة العبادة (٢٤٩٠) عند الشك في طروّ مفسد ، كفقد ما يشكّ في اعتبار وجوده في العبادة أو وجود ما يشكّ في اعتبار عدمه. وقد اشتهر التمسّك بها بين الأصحاب كالشيخ والحلّي والمحقّق والعلّامة وغيرهم. وتحقيقه وتوضيح مورد جريانه : أنّه لا شكّ ولا ريب في أنّ المراد بالصحّة المستصحبة ليس صحّة مجموع العمل ؛ لأنّ الفرض التمسّك به عند الشكّ في الأثناء.
______________________________________________________
الوضع يثبت أنّ الموضوع للمعنى المذكور في اللغة كان هذا اللفظ دون آخر ، ولا يقدح فيه كونه مثبتا على ما عرفت.
٢٤٩٠. اعلم أنّ الشكّ في صحّة العبادة ينشأ تارة من الشكّ في المانع وجودا أو منعا ، واخرى في القاطع كذلك ، وثالثة في الجزئيّة ، ورابعة في الشرطيّة ، وخامسة في الركنيّة بعد إحراز الجزئيّة. والاصول التي يتمسّك بها في هذه الموارد هي أصالة البراءة ، وعدم المانعيّة والقاطعيّة والجزئيّة والشرطيّة ، وعدم الوجوب والإطلاق ، واستصحاب الصحّة. وقد تقدّم الكلام في الجميع في مبحث أصالة البراءة ، إلّا أنّه أعاد الكلام في الأخير هنا لمناسبة المقام ، وكثرة دورانها بين أجلّة علمائنا الأعلام ، بل فيما بين المشهور منهم.
ثمّ إنّ الشكّ في الصحّة تارة يحصل قبل الشروع في العمل ، واخرى في أثنائه ، وثالثة بعد الفراغ. ولا مسرح للتمسّك بأدلّة الصحّة في الأوّل إلّا تعليقا.
وأمّا الثاني ، فجريانها فيه إنّما هو فيما أتى بما يشكّ في مانعيّته أو قاطعيّته غفلة وذهولا ، أو ترك ما يشكّ في جزئيّته أو شرطيّته كذلك ، ثمّ التفت بعد الدخول في الأجزاء اللاحقة إلى ما أتى به أو تركه ، وإلّا فمع الالتفات ابتداء لو أتى بالأوّل أو ترك الثاني حصل القطع بفساد عمله ، لعدم علمه بكونه مأمورا به. وإذا قلنا بالصحّة في الأوّل يلحق به الثاني أيضا ، لعدم الفاصل بينهما.
والكلام في كلا القسمين إنّما هو فيما كانت الشبهة حكميّة ، وإلّا فمع كونها موضوعيّة ، بأن يشكّ في الإتيان ببعض الموانع أو القواطع أو في ترك بعض