صحيحة إمّا في السابق أو فعلا ، ولكنّه يقطع بعدم امتثال أمر العشاء ، إمّا لعدم الشروع فيها رأسا ، أو عروض البطلان عليها بالتشهّد والتسليم العمدي فيها ، فيجب عليه الإتيان بالعشاء ، ويحتاط بالسجدتين للزيادة المحتمل وقوعها في أثناء مغربه.
أقول : وهذا هو التعليل الصّحيح ، لا التعليل بالعدول إلى المغرب وإتمامها مغربا ، كيف والمسألة ليست محلّا للعدول قطعا على كلّ تقدير ، إذ هو على تقدير كونه زائد فعلا في أثناء المغرب ، فهو غير مشتغل بالفريضة اللّاحقة حتّى يعدل عنها إلى السابقة ، بل هو مشتغل بنفس السابقة واقعا ، وعلى تقدير كونه فعلا خارجا عن المغرب ومشتغلا بالعشاء ، فقد تمّت المغرب ، ولا حاجة إلى العدول إليه من العشاء.
وربما استشكل : في جواز ما فرضناه من كيفيّة تحصيل القطع بتحقّق مغرب صحيح ، من جهة أنّ جواز ترك ما بيده من الركعة باحتمال كونها رابعة زائدة في المغرب ، معارض باحتمال حرمة قطع ما بيده ، لاحتمال كونها عشاء صحيحة بعد تماميّة المغرب ، وقاعدة الاشتغال في المغرب لا تثبت أنّ ما بيده رابعة زائدة يجوز قطعه ، كما أنّ استصحاب كونه بعد في المغرب وغير متعد إلى العشاء ، لا يثبت ذلك ، فلا مجوّز لذلك الهدم والقطع ، إلّا مجرّد مراعاة تحصيل اليقين بالبراءة عن تكليف المغرب ، وهو لا ينحصر في هذه الكيفيّة ، بل يحصل باستيناف المغرب أيضا ، فعليه أن يحتاط بإتمام ما بيده باحتمال أن يكون عشاء صحيحة يحرم قطعها ، ثمّ يستأنف الصلاتين لقاعدة الاشتغال ، كما في الفرض السابق.