وهذا بخلاف هذه المسألة ، فإنّ المفروض فيها أنّه يشكّ في أنّ ما بيده من الركعة رابعة زائدة في المغرب ، أو هي أولى العشاء ، وقد أوضحنا الحكم فيها وقلنا إنّه لو فرضناها في الظهرين ، بأن يشكّ أنّ ما بيده من الركعة هي خامسة الظهر أو هي أولى العصر ، وقد سلّم في الظهر على الرابعة ، فالحكم هو عين ما قدّمناه في العشاءين في كلا شقّي المسألة ، من حيث الدخول في الركوع وعدمه بلا تفاوت وحذوا بحذو ، فعليك بالتامّل.
* * *