وبالجملة : فلا شكّ في المسألة في أصل تحقّق التشهّد الأوّل ، بل هو معلوم العدم ، وإنّما المشكوك فيه هو أنّ المكلّف هل هو جالس بعد إتمام الركعة الثانية ، حتّى يكون هناك محلّه الأصلي ، فيجب إتيانه فيه ، أو هو جالس بعد إتمام الثالثة ، حتّى يكون قد تجاوز محلّه الأصلي من دون أن تبطل الصلاة بفواته ، بل يجب قضائه في خارج الصلاة على ما استفيد من الأدلّة؟
وبعبارة اخرى : ما نحتاج إلى التعبّد فيه ، إنّما هو أنّ ما هو جالس بعد إتمامه ، هل هي الركعة الثانية أو الثالثة بمفاد كان الناقصة ، وبأيّها تعبّد فلا محيص عن وجوب الإتيان بالتشهّد حينئذ ، لوجوبه شرعا بعد الثانية.
ولكن المفروض خلاف ذلك ، وأنّه قد تعبّدنا بأنّها هي الثالثة ، لعدم إتيان التشهّد في محلّه الأصلي ، إذا كان تذكّره بعد الدخول في الرّكن الذي من جملة مصاديقه الدخول في الركعة والفراغ عنها وحينئذ فهو محكوم شرعا بإتمام صلاته وتدارك التشهّد في خارج الصلاة ، وعليه فحكم الشرع بصحّة الصلاة ، ووجوب إتمامها ، وتدارك الفائت فيما بعد الصّلاة قد أخذ في موضوعه ؛ أمران :
أحدهما : فوات الفائت كالتشهّد في محلّ الكلام ، بمعنى عدم تحقّقه في محلّه الأصلي.
والثاني : تذكّر فواته بعد الدخول في الرّكن المترتّب على الفائت المفروض ، سواء كان في أثناء الثالثة أو بعدها ، أو في أثناء الرابعة أو بعدها ، أو بعد الصلاة ، من غير دخالة شيء من هذه الخصوصيّات في موضوع الحكم ، بل الدخيل هو كون التذكّر للفائت بعد تحقّق الرّكن المترتّب عليه ، وحيث إنّ المصلّي على يقين في