ولكنّه توهّم باطل : لبداهة أنّه لو فرض انكشاف الواقع ، وحصول العلم التفصيلي بزيادة ما أتى به المكلّف ، من الأجزاء الغير الركنيّة في موارد الشكّ في إتيانها قبل تجاوز محلّ شكوكها ، بمقتضى القواعد الشرعيّة ، أو بمقتضى حكم العقل بالاحتياط ، وتحصيل القطع بالفراغ ، لما أوجبت هذه الزيادة بطلان الصلاة ، فإنّها وإن كانت زيادة عمديّة اختياريّة ، إلّا أنّه حيث إنّها بداعي امتثال الأمر ، واحتمال أنّه لو لم يأت به ، لكان ما أتى به ناقصا غير منطبق على ما أمر به ، لا بداعي أن يكون ما أتى به جزءا للمأمور به ، سواء كان محتاجا إليه في الواقع أم لا.
وبعبارة اخرى : حيث إنّها بداعي أن لا ينقص ما أتى به فيما أمر به ، لا بداعي أن يزيد ما أتى به فيما أمر به ، على ما هو واضح ، فلا محالة تكون زيادته سهويّة لا عمديّة. وهذا بخلاف نقصه في الواقع لو لم يأت به مع الشكّ فيه ، فإنّه بمقتضى القواعد الشرعيّة أو حكم العقل غير معذور فيه ، على تقدير تحقّقه في الواقع ، وهذا يكون تركه مع وجود تلك القواعد ، نقصا عمديّا على تقدير الحاجة إليه في الواقع.
وجملة القول : إنّ أدلّة إبطال الزيادة العمديّة منصرفة إلى ما كان بداعي أن يزيد ما أتى به في الصلاة ، ومنصرفة عمّا إذا كان بداعي أن لا ينقص ما أتى به عمّا أمر به ، فتشمله الأدلّة الدالّة على عدم بطلان الصلاة بالزيادة السهويّة ، غاية الأمر أنّها توجب سجدتي السهو مطلقا ، أو في بعض الأجزاء على الخلاف.
وهذا كما أنّه على فرض انكشاف الواقع ، وحصول العلم التفصيلي بنقص الركعة في الصلاة ، مع البناء فيها على الأكثر والتدارك في خارج الصلاة ، لما أوجب