وأنّه لا يحتاج في إحراز تمام صلاته من إضافة ركعة اخرى من دون تعرّض للقاعدة لفوات محلّ التشهّد نفيا وإثباتا ـ فلا محالة يبقى علمه الإجمالي بالنظر إلى التشهّد ، وأنّه : إمّا يجب عليه التشهّد فعلا ، أو يجب عليه قضائه في خارج الصلاة مع سجدتي السهو ، منجزا لتكليفه ، وموجبا للاحتياط على طبقه ، فيتشهّد فعلا مع بنائه على كون ما خرج عنها هي الركعة الثالثة ، ثمّ يقضيه بعد إتمام الصلاة ، ثمّ يحتاط بالركعة ، ويسجد سجدتي السهو ، وحيث يمكن عدّ هذا الفرض من فروض المتباينين ، بالنظر إلى طرفي الشكّ ـ أعني وجوب التشهّد فقط فعلا ، أو هو في الخارج مع سجدتي السهو ـ لا من فروض الأقلّ والأكثر ، كما في مثل العلم الإجمالي بوجوب التشهّد فقط في خارج الصلاة ، أو هو مع سجدتي السهو على ما أوضحناه في مباحث العلم الإجمالي.
وبالجملة : فإذا تشهّد في مثل الفرض ، فلا محالة يحصل له العلم بأنّه :
إمّا زاد في صلاته تشهّدا عمدا في غير محلّه ، وهذا على تقدير كون ما خرج عنها هي الركعة الثالثة.
أو تشهّد في محلّه ، ولكن نقص في صلاته ركعة ، وهذا على تقدير كون ما خرج عنها هي الثانية.
فربّما يتوهّم : أنّه يتولّد له من هذا العلم الإجمالي العلم التفصيلي ببطلان صلاته. غاية الأمر ، مع التردّد في منشأ البطلان.
والتوهّم مبنيّ على توهّم أنّ كلّا من نقص الركعة أو زيادة التشهّد عمدا في الواقع ، موجبان لبطلان الصلاة.