المترتّبان على التشهّد ، وإنّما يشكّ في تحقّقهما ، للشكّ في أصل تحقّق الركعة ، والمفروض أنّ طرفي الشكّ هما عدم تحقّق شيء من الثالثة رأسا ، وتحقّقها بتمام أجزاءها وأركانها ، فالتعبّد بالثاني عين التعبّد بتحقّق الرّكن المترتّب على التشهّد ، وبعد إحرازه بالتعبّد مع تحقّق التذكّر لعدم الإتيان بالوجدان يتمّ الجزءان للموضوع ، لكنّه إنّما يتمّ بناء على تركّب الموضوع ، وأمّا بناء على تقيّده واعتبار كون التذكّر حادثا بعد تحقّق الرّكن المترتّب ، فلا محالة يحتاج إحراز اتّصاف التذكّر بذلك القيد والوصف ، إلى لسان الإثبات في قاعدة البناء على الأكثر ، المتكفّلة للتعبّد بوجود الركعة الثالثة.
والخلاصة : فقد تحصّل أنّ العقل في نفسه حاكم في محلّ الشكّ في أنّه ما بعد الثانية أو الثالثة ، بلزوم إتيان التشهّد حينئذ ، لاحتمال كونه عقيب الثانية ، مع قضائه فيما بعد الصلاة ، لاحتمال كونه عقيب الثالثة ؛ وذلك لتحصيل اليقين بالفراغ عمّا اشتغلت به الذمّة من الصّلاة المشتملة على التشهّد في محلّه ، أو على تداركه في الخارج.
ولكن قاعدة البناء على الأكثر واردة على قاعدة الاشتغال ، وحاكمة عليها ، ودالّة على أنّه يجب على المصلّي إتمام ما بيده بالبناء على الأكثر ، وأنّ ما خرج عنها هو الثالثة وقد مضى المحلّ الأصلي وأنّه يحصل اليقين بالفراغ بمجرّد القضاء بعد الصلاة.
قد يقال : إنّ القاعدة قاصرة عن إثبات تجاوز المحلّ الأصلي للتشهّد ، ووجوب قضائه ، فمع البناء على الأكثر ـ وهو الثلاث من حيث عدد الركعات فقط ،