وأمّا إن نقصت صلاته مع ركعة فبطلت وتجب عليه الإعادة ، وهذا على تقدير كون ما خرج عنها ثانية ، فقاعدة البناء على الأكثر ، تنفي احتمال النقص في الركعة ، وأصالة البراءة عن سجدتي السهو تنفي وجوبهما لكلّ من احتمال الزيادة والنقيصة السهويّة ، فتلزم المخالفة القطعيّة العمليّة للمعلوم بالإجمال ، فلا بدّ من التعارض والتساقط ، فلا يبقى حينئذ وجه مصحّح للعمل ، فلا بدّ من معاملة البطلان مع تلك الصلاة ورفع اليد عنها واستئنافها ؛ كما أفاده بعض الأجلّة ، بعد حكمه بعدم الأثر للعلم الإجمالي السابق ، من حيث القطع ببطلان الصلاة على تقدير زيادة التشهّد أو نقص الركعة ، لكون ما أتى به احتياطا محكوم بحكم الزيادة السهوية الموجبة للسجدتين.
فهو فاسد ؛ أوّلا فلوضوح أنّ قاعدة البناء على الأكثر ليست قاعدة مرخّصة محضة ، وإنّما هي مرخّصة من جهة ومنجّزة من جهة اخرى ، على ما أوضحناه غير مرّة ، فهي في حين أنّها تحكم بأنّ ما خرج عنها ثالثة ، لا يحتاج إتمام الصلاة والخروج عنها بالتسليم إلى إضافة أزيد من ركعة واحدة ، تحكم بأنّها يحتمل أن تكون الثانية وأنّ الصلاة تنقص بإتمامها بإضافة الركعة ، بل على إضافة ركعة في الخارج.
نعم ، أصالة البراءة عن السجدتين أصل مرخّص محض ، وقد ثبت أنّه إذا كان في بعض أطراف العلم أصل منجّز ، وفي بعضها أصل مرخّص ، فلا محيص عن الانحلال ، وجريان الأصل المرخّص سليما عن المعارض.
وبعبارة اخرى : زيادة التشهّد ونقصه واقعا وإن كانا ذا أثر من حيث إيجاب