سجدتي السهو ، ولذا لو علم بهما تفصيلا ، لا محيص عن ترتيب هذا الأثر ، لكن ثبت أنّ نقص الركعة في الواقع ممّا لا أثر له من حيث إبطال العمل ، ووجوب الإعادة ، بعد حكم الشرع بأنّه على تقديره يتدارك بركعة الاحتياط ، فلا أثر للعلم الإجمالي المفروض إلّا في أحد طرفيه ، فلا سبيل إلى تنجيز مثل هذا العلم ، بل لا بدّ من جريان الأصل المرخّص في الطرف الذي له الأثر سليما عن المعارض.
فتحصّل من جميع ما ذكرناه : أنّ الأقوى في المسألة هي كفاية قاعدة البناء على الأكثر ، في إثبات أنّه قد فات التشهّد في محلّه الأصلي ، وأنّ المصلّي تجاوز محلّ تداركه في الأثناء ، فلا يجب عليه إلّا قضائه بعد ركعة الاحتياط ، مع سجدتي السهو للنقيصة.
وعلى فرض المناقشة في ذلك ، فالأظهر أنّه لا أثر للعلمين الإجماليّين المتقدّمين المتولّدين من الإتيان بالتشهّد في الأثناء ، فمقتضى قاعدة البناء على الأكثر إتمام الصلاة بإضافة ركعة إليها ، مع ركعة الاحتياط في الخارج ، ومقتضى العلم الإجمالي بوجوب التشهّد إمّا في الأثناء ، أو بعد الصلاة مع سجدتي السّهو للنقيصة ، هو لزوم الاحتياط بالتشهد بعد البناء على الأكثر ، ثمّ إضافة الركعة ، وإتمام الصلاة ، ثمّ الاحتياط بالركعة ، ثمّ قضاء التشهّد ، ثمّ سجدة السهو.
فعليك بالتأمّل في المسألة ، حتّى لا يختلط عليك الأمر في مقتضيات العلوم الإجماليّة الموجودة في المسألة أو المتولّدة من الإتيان بالتشهّد في الأثناء.
* * *