جريان قاعدة الفراغ في الاولى من الاولى ، للزوم عدمها في فرض وجودها ، حيث إنّ فرض وجودها موجب لجريان معارضها المسقط لها بالتعارض ، لا أنّ اللّازم جريانها وعدم جريان الباقية ليرتفع التعارض.
الجهة الثانية : أنّه كما يتوقّف جريان القاعدة في البقيّة ، التي منها جريانها في الاولى من الثانية ، على جريانها في الاولى من الاولى ، كذلك يتوقّف جريانها في البقيّة التي منها جريانها في الاولى من الاولى على جريانها في الاولى من الثانية ، إذ من الواضح أنّ البناء على تحقّق المسمّى في الركعة الاولى ، أو تحقّق السجدة الثانية فيها ، لا يوجب صحّة الصّلاة ولا ينتجها ، إلّا فيما إذا احرز صحّتها من جهة احتمال فوت المسمّى في الركعة الثانية ، ولا محرز لها في المقام عدا دلالة قاعدة الفراغ ، فاللّازم على ما أفاده جريانها في الاولى من الاولى ، والاولى من الثانية بلا معارض لهما ، وبلا تعارض بينهما ، فما معنى للحكم بجريانها في الاولى من الثانية ، ولما ذا لا يعكس الأمر فيحكم بجريان القاعدة في الاولى من الثانية بلا معارض ، وإلقاء المعارضة بين جريانها في الاولى من الاولى والثانية منها؟
فالحقّ حينئذ هو جريانهما في الثلاثة ، وتعارض جريانها في الاولى من الاولى ، والاولى من الثانية ، مع جريانها في الثانية من الاولى على ما هو واضح.
الجهة الثالثة : أنّه لا معنى للقول بعدم جريان القاعدة في الثانية من الثانية ، للجزم بأنّه :
إمّا أن لم يأت بها ، أو أتى بها باطلة ، إذ لا أثر لهذا العلم فعلا بعد فرض لغوية الاحتمال الثاني ، بمقتضى جريان قاعدة الفراغ في الاولى من الاولى ، والاولى من