الثانية ، أو في خصوص الأوّل من الاولى ، على ما زعمه ، ويبقى فيها احتمال عدم الإتيان بها ، وهو مشكوك يبني فيه على الإتيان بمقتضى القاعدة ، فيئول الأمر بالأخرة إلى جريان القاعدة في الاولى من الاولى ، والاولى من الثانية ، والحكم بصحّة الصّلاة وجريانها في الثانية في كلّ منهما ، والحكم بعدم وجوب القضاء ، وعدم وجوب سجدتي السهو ، وتعارض الأوليان للثانيتين ، وتساقطهما ووصول الدور إلى الاستصحابات العدميّة.
الجهة الرابعة : أنّه لا معنى لإجراء القاعدة بالنظر إلى خصوص الاولى من الاولى ، وخصوص الاولى من الثانية ، بعد عدم تأثير فوت الاولى من خصوص الاولى أو من خصوص الثانية ، بل أي منهما فرض فهو مبطل ، ولكنّه مقطوع بعدم الفوات في إحداهما ، ويشكّ في الفوات في الاخرى ، فما هو المشكوك فيه هو مجرى لقاعدة الفراغ وأنّه ليس إلّا الاولى من إحدى الركعتين ، وهي المعارض لجريانها في كلّ ركعة بالنظر إلى السجدة الثانية ، على ما هو واضح.
هذا فضلا عن أنّ مقتضى ما زعمه من جريان قاعدة الفراغ في الاولى من الاولى بلا معارض ، وعدم جريانها في الثانية من الثانية ، للجزم بعدم موافقة أمره ، وجريانها في الثانية من الاولى والاولى من الثانية وتعارضها وتساقطها ، والرجوع إلى استصحاب فيهما ، مستلزم للغوية الاستصحاب في الثانية من الاولى ، بعد أن اقتضى جريان استصحاب العدم في الاولى من الاولى بطلان الصلاة ، وبعد سقوطه باللغويّة يبقى استصحاب العدم في الاولى من الثانية معارضا لقاعدة الفراغ في الاولى إذ مقتضى الاستصحاب هو بطلان الصلاة ، ومقتضى القاعدة هي