صحّتها ، ومع التساقط تصل النوبة إلى قاعدة الاشتغال بالصّلاة ، وأصالة البراءة عن وجوب قضاء السجدتين ، ووجوب سجدتي السهو هذا.
القول الثاني : ما قيل من أنّ العلم الإجمالي المفروض في المقام لا أثر له في التنجيز ؛ لأنّ البطلان ووجوب الإعادة ، وإن كان مترتّبا على فوات الرّكن ـ أعني فوات السجدتين من ركعة واحدة في محلّ الكلام في الواقع ـ إلّا أنّ وجوب القضاء في كلّ ما يجب قضائه ـ على تقدير فواته في محلّه ، من أجزاء الصلاة الفائتة كالسجدة الواحدة والتشهّد ووجوب سجدتي السهو لأيّ زيادة أو نقيصة ـ حيث نلتزم بوجوبهما فيها ، لم يكونا مرتّبين على فوات ما فات واقعا ، ولا على السهو الواقعي ، وإنّما يترتّبان على ما لو تذكّر بعد السهو وعرف بتركه لجزء سهوا.
ومن المعلوم أنّ التذكّر بمعنى العلم بالسهو لا يكون إلّا علما تفصيليّا ، ففي أمثال مفروض المسألة ممّا يفرض أحد طرفي العلم الإجمالي ما يوجب القضاء ، أو سجدتي السهو ، أو كلا الأمرين ، ينتفي وجوب القضاء أو سجدتي السهو جزما ، لا لقيام الاصول بالأصول المعذرة ، بل للعلم بانتفاء موضوعهما ، فيبقى الأصل الجاري في الطرف الآخر سليما عن المعارض ، والأصل في مفروض المسألة في الطرف الأخير ، هو قاعدة الفراغ أو التجاوز ، الحاكمان بصحّة الصلاة من دون حاجة إلى الإعادة ، ومن دون حاجة إلى قضاء السجدتين أو سجدتي السهو لكلّ منهما.
وفيه : أنّ لازم ذلك هو عدم تأثير العلم الإجمالي أيضا ، فيما كان جميع أطرافه من الأمور التي لا يوجب فواتها في الصلاة إلّا القضاء أو سجدتي السهو ، أو كلا الأمرين ، كأن يعلم إجمالا بأنّه إمّا ترك سجدة واحدة سهوا ، أو ترك التشهّد