الاولى ، فهو قاطع بتحقّق الاولى من الاولى ، وإنّما يحتمل فوات الثانية منها ، فحينئذ تجري قاعدة التجاوز ، لأنّه قاطع بعدم تحقّق الثانية من الركعة الثانية ، وإنّما يشكّ في تحقّق الاولى منها قبل تجاوز المحلّ ، فلا بدّ من الإتيان بها في المحلّ.
وإن كان المحتمل فواتهما معا من الاولى أو من الثانية ، أو كلّ واحدة منها في واحدة منها ، فهو قاطع بتحقّق الاولى في إحدى الركعتين لا بعينها ، وشاكّ في تحقّق الاولى من الاخرى ، كما أنّه شاكّ في تحقّق الثانية في كلّ منها ، وحيث إنّ ما تحقّقت فيه الاولى غير متعيّنة ، فلا محالة يكون شاكّا في كلّ من الاولى والثانية في كلّ من الركعتين ، ولكن الشكّ فيهما بالنظر إلى الثانية شكّ قبل تجاوز المحلّ ، فلا بدّ حينئذ أن يأتي بها بمقتضى مفهوم قاعدة التجاوز ولقاعدة الاشتغال ، فتجري التجاوز بالنظر إلى الركعة الاولى سليمة عن المعارض.
* * *