فإن كان ما يحتمل فواته من الركعة الثانية السجدتان ، ومن الركعة الاولى السجدة الواحدة ، فعليه الإتيان بالسجدتين في المحلّ مع إجراء البراءة عن احتمال وجوب قضاء السجدة الواحدة وسجدتي السهو ، لاحتمال فواتها من الركعة الاولى.
وإن كان الأمر بالعكس ، فعليه الإتيان بالسجدة الواحدة في المحلّ ، مع إعادة الصلاة.
وإن كان المحتمل هو فوات السجدتين معا ، وواحدة منها في كلّ من الركعتين ، فعليه الإتيان بهما في المحلّ مع إعادة الصّلاة.
(٤) وأمّا إذا فرض حصول العلم قبل تجاوز المحلّ للتدارك الشكّي على بعض التقادير ، كأن علم في حال الجلوس بأنّه قد فاتته سجدتان ، إمّا من هذه الركعة أو من الركعة الاولى :
فإن كان المحتمل فوات سجدة واحدة من الثانية ، وفوات سجدتين من الاولى ، فهو قاطع بفوات السجدة الثانية من الركعة الاولى ، ويشكّ في فوات الاولى منها بعد تجاوز محلّها ، كما أنّه قاطع بتحقّق السجدة الاولى من الركعة الثانية ، ويشكّ في تحقّق الثانية منها قبل تجاوز محلّها ، فتجب عليه سجدة واحدة في المحلّ بمقتضى مفهوم قاعدة التجاوز وقاعدة الاشتغال ، ويجب عليه قضاء السجدة الثانية من الركعة الاولى بعد إتمام الصلاة ، مع إجراء قاعدة التجاوز بالنظر إلى احتمال فوات الاولى منها.
وإن كان المحتمل هو فوات سجدتين من الثانية ، وفوات سجدة واحدة من