تجاوز محلّ التدارك الذكري للسجدة ، على جميع تقادير المعلوم بالإجمال ، كأن يعلم بعد ما دخل في ركوع الثالثة أنّه فاتته سجدتان من الاولى والثانية :
إمّا كلتيهما من إحدى الركعتين.
أو كلّ منهما من ركعة.
من دون فرق في الفرضين بين فرض المحتمل فوات السجدتين معا من الاولى ، أو كلّ واحدة من ركعة ، أو فرض العكس من ذلك ، أو فرض المحتمل ثلاثة :
أحدها : فواتهما معا من الاولى.
والثاني : فواتهما معا من الثانية.
والثالث : فوات كل منهما من ركعة.
(٣) وأمّا إذا حصل العلم قبل تجاوز المحلّ الذكري على بعض التقادير ، ولكن بعد تجاوز المحلّ الشكّي على جميع التقادير ، كأن علم بعد ما دخل في التشهّد أو القيام بفوات السجدتين من الأوليين ، فلا محالة تتعارض قواعد التجاوز في الفروض الثلاثة من المسألة ، بالنظر إلى ما يحتمل فواته من كلّ من الركعتين وتتساقط ، وتصل النوبة إلى الاستصحابات العدميّة ، ولكن يلغو الاستصحاب في كلّ سجدة واحدة يحتمل فواتها بعد جريان استصحاب عدم الإتيان بالركن وهو المسمّى.
ولو فرض جريانه مع جريانه ، فلا محالة تتعارض وتتساقط ، فلا محالة تصل النوبة إلى قاعدة الاشتغال ، بالنظر إلى ما بقي محلّ تداركه الذكري ، والبراءة عمّا يحتمل فواته من الركعة السابقة.