وكذلك الموضوع للحكم بالصحّة والاجتزاء بالناقص بدلا عن الكامل ، في الأجزاء غير الركنيّة ، وبعض القيود ـ كما هو مفاد (لا تعاد) بالعقد الأوّل وغيره ، مع وجوب قضاء الفائت ، أو وجوب سجدتي السهو لفواته أو وجوبهما معا ـ إنّما هو الانتفاء الواقعي ، لكن بشرط أن لا يكون مستندا إلى العمد والاختيار ، فمن فات منه شيء من ذلك في الواقع مستندا إلى السهو أو النسيان ، فصلاته تكون محكومة في الواقع بالحكم الوضعي ـ أعني الصحّة بمعنى الاجتزاء ، والقبول للناقص بدلا عن التامّ ـ وهذا الحكم بنفسه يقتضي أن يكون محكوما في الواقع بالحكم التكليفي ؛ أعني وجوب تدارك الفائت ، أو سجدة السهو أو هما معا ، غاية الأمر أنّ هذا الحكم التكليفي كسائر الأحكام التكليفيّة ، لا يتنجّز إلّا عند إحراز تحقّق موضوعه ، وأنّه فات ذلك الجزء أو القيد ، وكان فواته معلولا للسهو والنسيان ، هذا.
القول الثالث : ما قيل من أنّه كان على السيّد قدسسره إيجاب الاحتياط بقضاء السجدتين مع سجدتي السهو ، ثمّ الإعادة عملا بالعلم الإجمالي بوجوب أحدهما.
أقول : وفساد هذا الكلام لا يخفى عليك بالتأمّل فيما أسلفناه من تقريب الحكم في المسألة ، وأنّ الواجب على كلّ تقدير هي الإعادة فقط ، ولا مانع من الاحتياط بقضاء السجدتين وسجدتي السهو ، هذا.
ولنعد إلى حكم بقيّة شقوق أصل المسألة ، فنقول :
(١) هذا كلّه إذا كان العلم الإجمالي المفروض حاصلا بعد الفراغ عن الصلاة بالتسليم ، سواء تحقّق منه شيء من المنافيات المبطلة عمدا وسهوا أم لا.
(٢) وكذلك الحال بعينه فيما إذا حصل العلم في أثناء الصلاة ، ولكن بعد