ووجوب القضاء ، أو سجدة السهو ، أو هما معا في فوات بعض أجزاء الصلاة أو قيوده سهوا ونسيانا.
فالأمر أوضح جدّا ، إذ لا مدخل لنفس تلك العناوين في الحكم المفروض ، فضلا عن دخالة العلم بالتحقق والتذكّر المساوق لزوالها في الحكم المفروض ، بل الموضوع هو نفس فوات الجزء أو القيد ـ أي انتفائه الواقعي ـ لكن بقيد أن يكون معلولا للعمد والاختيار ؛ أي مستندا في تحقّقه الواقعي إليها. غاية الأمر ، أنّ حال هذا الموضوع كحال سائر الموضوعات ، في أنّه لا يتنجّز الحكم المعلّق عليه ، ولا يمكن تعويل المكلّف في الانبعاث والانزجار عليه ، إلّا عند إحراز تحقّق ذلك الموضوع بالعلم ، أو ما يقوم مقامه من الطرق والاصول.
وجملة المقال : إنّه لا ينبغي الإشكال في تطابق النصوص وأقوال الأصحاب ، على أنّ الموضوع للحكم بالبطلان في الأجزاء المركّبة ، وبعض القيود ـ كما هو مفاد قاعدة (لا تعاد) بعقده الاستثنائي وغيره ـ إنّما هو مجرّد الانتفاء الواقعي لا بشرط أن يكون معلولا للعمد والاختيار ، أو مستندا إلى السهو والنسيان ، فمن فات منه شيء من ذلك في الواقع سهوا أو نسيانا ، فصلاته تكون محكومة في الواقع بالحكم الوضعي الذي هو الفساد ، وعدم الانطباق على المأمور به ، ممّا يقتضي ذلك بنفسه وجوب تداركه إعادة بمقتضى الأمر الأوّل ، أو قضاء بمقتضى دليل وجوب القضاء.
غاية الأمر أنّ هذا الحكم التكليفي كسائر الأحكام التكليفيّة ، ممّا لا يتنجّز إلّا عند إحراز تحقّقه ، وأنّه فات ذلك الجزء أو القيد ، معلولا للعمد أو النسيان.