عند زواله وانصرامه ، لمساوقة انصرامه مع العلم بتحقّقه الماضوي ، وهذه عبارة اخرى عن أنّ مثل هذا الحكم لا محالة يصير فعليّا في نفس الأمر ، بمجرّد تحقّق موضوعه ؛ أعني السهو والنسيان تحقّقا ماضويا في نفس الأمر ، ولكنّه لا يصبح منجّزا كسائر الأحكام إلّا من خلال العلم أو ما يقوم مقامه من الطرق والاصول ، غاية الأمر أنّ تنجّزه بخصوص العلم مساوق لزواله وانصرامه ، بخلاف ما إذا تنجّز أمارة كالبيّنة أو أصل مثلا ، ولذا لا خفاء في أنّ حال هذه الأحكام حال سائر الأحكام ، في أنّ العلم بتحقّق موضوعها ـ وهو السهو والنسيان ـ طريق محض تقوم مقامه سائر الطرق والأمارات والاصول المحرزة ، نفيا وإثباتا ، ولو كان التذكّر ـ بمعنى العلم بتحقّق السهو النسيان فيما مضى ـ تمام الموضوع أو جزئه ممّا كانت هي قائمة مقامه بمجرّد أدلة الاعتبار على ما هو واضح ، بل لم تكن هناك حاجة إلى الطرق والاصول النافية أو المثبتة ، بعد أنّ ثبت أنّ الموضوع أو قيده ـ على الفرض ـ ممّا يدور أمره بين الوجود والعدم وجدانا ، ومن البديهي أنّ البيّنة القائمة على أنّ المصلّي سها عن ركوعه ، أو سجدته الواحدة ، أو قراءته مثلا ، تقبل مضمونها ودلالتها من حيث حكايتها عن تحقّق السهو في الواقع ، لا من حيث حكايتها عن تحقّق التذكّر ، أو تحقّق النسيان والتذكّر كليهما.
هذا كلّه بناء على أنّ الموضوع لها هي نفس تلك العناوين من السهو النسيان ونحوهما.
وأمّا بناء على أنّ الموضوع لها هو فوات جزء أو قيد لواجب مفروض ، فيما إذا لم يكن معلولا للعمد والاختيار ، كما هو الواقع في الحكم بالصحّة والاجتزاء ،