بعينه ممّا يجب تداركهما.
نعم ، المناقشة في صحّة جريان هذا الاستصحاب يقتضي سقوطه ، فلا محالة تصل النوبة إلى قاعدة الاشتغال ، وهي تقتضي عدم الاكتفاء بإتمام ما بيده ، سواء أتى بكلا الأمرين أو بأحدهما ، أو لم يأت بشيء منهما ، فتجب الإعادة بعد الاحتياط بتدارك كلا الأمرين في أثناء إتمام العمل ، هذا.
وعلى التقدير الثاني : فبالنّظر إلى الشكّ في خصوص التشهّد ، شكّ في المحلّ لا بدّ من الإتيان به ، وبالنظر إلى الشكّ في خصوص السجدة ، تكون الشبهة مصداقيّة ، لا يستلزم إحراز أنّ الشكّ فيهما شكّ قبل تجاوز المحلّ أو بعده ، إذ المفروض احتمال تحقّق التشهّد قبل تحقّقها ، فلا مجرى فيها بشيء من القاعدتين ، فتصل النوبة إلى استصحاب عدم إتيانها.
فبناء على عدم التعارض في الاصول المحرزة ما لم تستلزم المخالفة العمليّة ، لا محيص عن جريانه بلا معارضة مع قاعدة الشكّ في المحلّ ، بالنظر إلى التشهّد ، فلا بدّ من إتيانها والبناء على تعارضهما عند مجرّد العلم بكذب أحدهما ، فلا محيص عن تعارضهما وتساقطهما فتصل النوبة إلى قاعدة الاشتغال للإعادة بعد الاحتياط ، بإتيان كلا الأمرين وإتمام العمل.
وعلى التقدير الثالث : فبالنظر إلى الشكّ التعليقي في التشهّد بخصوصه ، لا محالة ينتهي الأمر إلى الشكّ التعليقي في المحلّ ، وبالنظر إلى الشكّ التعليقي في السجدة بخصوصها ، لا محالة ينتهي إلى الشكّ التعليقي بعد تجاوز المحلّ ، فلا بدّ من الإتيان بالتشهّد ، والبناء على تحقّق السجدة.