أقول : ولكن قد عرفت أنّ الحقّ من هذه التقادير الثلاثة ، هو الأوّل أو الثاني منها.
ودعوى : بعض الأجلّة من أنّ اللّازم حينئذ هو الإتيان بالتشهّد ، لكون الشكّ فيه شكّا في المحلّ دون السجدة ، للقطع بعدم تكليفه فعلا بإتيانها في أثناء الصلاة :
إمّا لكونها قد أتى بها في الواقع.
أو لكونه شاكّا في إتيانها بعد تجاوز المحلّ والدخول في الغير ، الذي هو التشهّد ؛ فهي إمّا مأتية بها في الواقع ، أو بحكم قاعدة التجاوز.
ممنوعة : لما تقدّم من أنّه مبنيّ على كون الشكّ ممّا يمكن أن يكون له واقع مجهول غير محرز ، أو كون الشكّ المأخوذ في موضوع القاعدة ، أعمّ من الشكّ والجهل الفعلي والتقديري ، حتّى يمكننا فرض العلم الإجمالي بكون السجدة مأتيّة بها حقيقة في الواقع ، أو كونها محكومة بكونها مأتيّة بها تعبّدا بمفاد القاعدة.
وقد عرفت وضوح فساد المبنى ، فضلا عن أنّه على تقدير تسليم صحّته ، وكفاية الشكّ التعليقي ، فلا محيص عن كون السجدة مجرى لقاعدة التجاوز ، من دون حاجة إلى احتمال الإتيان بها واقعا ، بل هي محكومة بتحقّقها في مرحلة الظاهر ، سواء كان قد أتى بها في الواقع أم لا.
وعليه ، فالتمسّك بذيل العلم الإجمالي في مثله ، يكون كالتمسّك في كلّ مورد يحتمل فيه القاعدة ، فإنّ ما شكّ فيه لا يخلو أمره في الواقع عن أنّه : ممّا قد أتى به حقيقة ، أو هو محكوم بأنّه قد أتى به تعبّدا في مرحلة الظاهر ، ولا خفاء في