الأجزاء ، والموضوع لهذا الوجوب نفس الفوات الواقعي ، غاية الأمر أنّه لا يتنجّز إلّا بأمرين :
أحدهما : الفراغ عن الصلاة ، حتّى يتمكّن من امتثال ذلك التكليف بدون إبطال اجزاءها.
والآخر : إحرازه لذلك الفوات.
فلزوم إبطال الصلاة هو المانع المنجّز له عن امتثال الأمر المتعلّق بتدارك هذا الفائت ، والقدرة على الامتثال عندنا شرط لتنجّز التكليف لا لأصل ثبوته ، فالتكليف بالتدارك بمعنى إتيان الفائت فعليّ في أثناء الصلاة بمجرّد فوات الجزء ، وعدم إتيانه في محلّه ، سواء كان المصلّي غير داخل في الجزء المترتّب عليه أصلا أو كان داخلا في الجزء المستحبّ أو الواجب غير الرّكن أو في الرّكن. غاية الأمر ، أنّه في هذا الأخير لا يقدر على امتثال هذا التكليف في أثناء الصلاة ، لاستلزامه هدم الفعل ، المستلزم لزيادة الرّكن المبطلة للصلاة مطلقا.
نعم ، يقدر على امتثاله بالعود ، لعدم لزوم إبطال الصلاة في شيء منها ؛ لعدم لزوم الزيادة رأسا كما في الفرض الأوّل ، وعدم إبطال الزيادة كما في الفروض الباقية.
وبالجملة : التكليف بإتيان الجزء غير المأتي به في محلّه ، تكليف واحد متوجّه إلى المكلّف في الواقع ، ما لم يأتي بذلك الجزء في جميع تلك الصور.
غاية الأمر أنّ هذا التكليف لا يتنجّز على المكلّف ، إلّا مع إحراز تحقّق موضوعه ، وهو عدم الإتيان المستند إلى النسيان الذي لا يوجب بطلان العمل ، في مقابل عدم