الإتيان العمدي الموجب لبطلان العمل ، وعدم قابليّته للتصحيح والتدارك ، وإحراز ذلك لا يكون إلّا عند التذكّر لا محالة ، وهذا لا يوجب كون التذكّر مأخوذا في موضوع وجوب التدارك ، حتّى تصل النوبة إلى البحث عن أنّ ما هو المأخوذ في الموضوع هو التذكّر التفصيلي ، أو الأعمّ منه ومن الإجمالي.
أقول : ثمّ إنّ هذا التكليف فعليّ وثابت في حال الاشتغال بالصلاة في جميع تلك الصور ، غاية الأمر أنّ ما كلّف به إنّما هو الإتيان به فعلا في بعض الصور ، وبعد هدم ما قدّمه ممّا يستحقّ التأخير ـ بمعنى البناء على كونها زائدة في بعضها ـ وبعد الفراغ عن الصلاة في بعضها ؛ وذلك التوقيت إنّما ينشأ من عجز المكلّف عن امتثال هذا التكليف ، مع تكليف تحريم إبطال الصلاة ، لا أنّ وجوب الإتيان بما فات مشروط بالفراغ عن الصلاة ، لاشتراط المصلحة المقتضية بالفراغ عنها.
وعليه ، فكما أنّه لو علم تفصيلا بفوات السجدة من الركعة السابقة نسيانا ، فلا إشكال في توجّه التكليف إليه في حال الصلاة بتداركها بعد الصلاة.
ولو علم تفصيلا بفوات التشهّد من هذه الركعة ، فلا إشكال في أنّه يتوجّه إليه التكليف فعلا بالعود ، وهدم القيام ، وتدارك التشهّد.
ولو علم تفصيلا بفوات كليهما ، فلا إشكال في أنّه يتوجّه إليه فعلا التكليف المتعلّق بإتيان السجدة بعد الصلاة ؛ والتكليف المتعلّق بإتيان التشهّد فعلا مع هدم القيام.
ولا خفاء في أنّ العلم الإجمالي إنّما يؤثّر في تنجيز ما كان العلم التفصيلي مؤثّرا في تنجيزه ، على تقدير حصوله ، فلا خفاء في كون هذا العلم الإجمالي قائما