مقام العلمين التفصيليّين في الطريقيّة إلى متعلّقهما وتنجيزهما.
وعليه ، فلا محيص عن كون كلّ منهما مجرى لقاعدة التجاوز ، ومع تعارضهما وتساقطهما ، لا محالة تصل النوبة إلى استصحاب العدم فيهما.
وعلى القول بعدم التعارض في الاصول المنجزة في أطراف العلم ، فلا محيص عن جريان الاستصحابين ، واقتضاء كلّ منهما لما كان يقتضيه المستصحب على تقدير العلم التفصيلي به.
وبالتالي ، فلا محيص عن الاحتياط بالنحو المتقدّم ، وعلى القول بتعارضهما ، لكونهما محرزين يعلم بكذب أحدهما ، فلا بدّ من التساقط ، فيتنجّز العلم الإجمالي الموجود متعلّقه على كلّ تقدير ، فلا بدّ من الاحتياط بالنحو المتقدّم.
أقول : هنا عدّة امور ينبغي الإشارة إليها :
الأمر الأوّل : ما ذكره قدسسره أوّلا من المضيّ ، ثمّ قضاء التشهّد والسجدة بعد الصلاة مع سجدتي السهو ، لا نرى له وجها محصّلا ، غير ما احتمله بعض الأجلّة قدسسره من أنّه مبنيّ على زعم كون العلم الإجمالي المفروض في المقام بين أطراف تدريجيّة ، يكون التكليف :
بالنسبة إلى بعضها فعليّا ، على تقدير ثبوته ، وهو التكليف بالعود إلى التشهّد.
ومشروطا بالنسبة إلى الآخر ، على تقدير ثبوته بأمر مستقبل ، وهو التكليف بقضاء السجدة ، وزعم عدم كون مثل هذا العلم منجزا.