ولكن كلاهما فاسدان :
أمّا الثاني : فلما فصّل في محلّه.
وأمّا الأوّل : فلما أشرنا إليه من أنّ التكليف المعلوم بالإجمال مطلق ومرسل وفعلي على كلّ تقدير ، وإن كان وقت الامتثال حاليّا في بعض التقادير واستقباليّا في بعضها.
وكيف كان ، فعلى هذا الزعم الفاسد يقال إنّ الشكّ في التشهّد بعد القيام ، شكّ فيه بعد تجاوز المحلّ ، فلا يعتنى به.
وهذه القاعدة منه سليمة عن معارضة القاعدة في طرف السجدة ؛ لأنّ التكليف المتولّد عن فوتها على تقدير ، خارج عن محلّ الابتلاء فعلا ، لكونه مشروطا بشرط غير حاصل ، فلا أثر للقاعدة فيها فعلا ، فلا بدّ له من المضيّ في صلاته بمقتضى قاعدة التجاوز في التشهّد ، السليمة عن المعارض.
نعم ، بعد ما مضى في صلاته ، ودخل في الركوع ، يعلم إجمالا بفوات أحد الأمرين : من السجدة ، والتشهّد ، مع فوات محلّه ، فيتولّد لديه العلم الإجمالي بأحد التكليفين المشروط كلّ منهما ، وهذا العلم ينجز التكليف بالقضاء على كلّ تقدير ، وبعد الفراغ من الصلاة تحصل القدرة على امتثاله على كلّ تقدير ، فيتنجّز التكليف على كلّ تقدير ، فيحتاط بقضاء سجدة وتشهّد ، وسجدتي السهو لما هو الناقص في الواقع.
الأمر الثاني : ما أفاده بعض الأجلة من بناء المسألة على أنّ الموضوع لوجوب العود إلى تدارك التشهّد ، هل هو نسيان التشهّد واقعا ، أو تذكّر نسيانه؟