يحتاج العدول والقبول التعبّدي بالقصد اللّاحق إلى دليل تعبّدي ، ولم يقم دليل تعبّدي على الرخصة في العدول من الركعات اللّاحقة إلى سوابقها.
أقول : وكيف كان ، فهنا عدّة صور ينبغي التعرّض لها :
(١) إن كان المنسي من الركعة السابقة ، السجدة الواحدة ، وكان التذكّر بعد الإتيان بسجدة الركعة اللّاحقة ، قام واشتغل بالقراءة من اللّاحقة.
(٢) وإن كان التذكّر في أثنائها ، أتمّها ، ثمّ قام واشتغل باللّاحقة.
(٣) وإن كان التذكّر قبل الإتيان بالسجدة ، أتى بسجدة واحدة ، ثمّ قام واشتغل باللّاحقة.
(٤) وإن كان التذكّر في أثناء السجدة الثانية ، أو بعد رفع الرأس منها ، فقد زادت له سجدة واحدة في الركعة السابقة التي بيده تتميما ، فتجب عليه سجدتا سهو لزيادتها بعد الصلاة.
(٥) وإن كان المنسي السجدتين كلتاهما ، وكان التذكّر بعد السجدتين فيما بيده ، أو في أثناء الثانية منها ، قام واشتغل باللّاحقة.
(٦) وإن كان التذكّر بعد سجدة واحدة ، أتى بسجدة أخرى ، ثمّ قام واشتغل باللّاحقة.
(٧) وإن كان التذكّر في أثناء السجدة الاولى ، أتمّها وسجد أخرى ، ثمّ قام واشتغل باللّاحقة.
(٨) وإن كان قبل الإتيان بشيء منها ، أتى بهما ثمّ قام واشتغل باللّاحقة.
وعلى التقادير ، فلا بدّ من سجدتي السهو للقيام الزائد وجوبا ، وللقراءة