جريان الاولى سليمة عن المعارض ، بناء على أنّ جريانها مشروط بإحراز صحّتها من غير ناحية نقص الركعة فيها : إمّا وجدانا ، أو بقواعد تعبّديّة غير نفس تلك القاعدة من حيث جريانها فيها. ومن المعلوم أنّ إحراز صحّة اللّاحقة المترتّبة ، موقوف على إحراز الفراغ عن السابقة ، والمفروض أنّ إحراز ذلك موقوف على جريان قاعدة الفراغ في السابقة ، من حيث احتمال نقص الركعة فيها ، وحينئذ فلو جرت القاعدة في الثانية وعارضت مع جريانها في الاولى ، فقد أسقطت نفسها ؛ لأنّ إسقاطها شرط جريانها ، ممّا يلزم من وجودها عدمها ، وهو أمر مستحيل ، فيقطع في مثله بعدم حجيّة الثانية ، ويشكّ في حجيّة الاولى ، ويبني على حجيّتها عملا بإطلاق دليل اعتبارها.
وعليه ، فلا بدّ في المسألة من البناء على صحّة الاولى والاحتياط بإعادة الثانية :
إمّا عملا باستصحاب عدم الإتيان بالركعة الرابعة فيها ، والمفروض سلامته عن معارضة الاستصحاب الجاري في الاولى ، لحكومة قاعدة الفراغ عليه فيها ، ولازمه الحكم بالبطلان ووجوب الإعادة.
وإمّا عملا بنفس قاعدة الاشتغال ، بعدم فرض عدم إمكان تصحيح الثانية والشكّ في صحّتها بالوجدان.
باطل جدّا : من جهة أنّ ما هو المستحيل ، إنّما هو لزوم عدم اعتبار الأصل ، وعدم حجّيته في فرض اعتباره وحجّيته ، لكونه من الخلف والتناقض ، ويستحيل بالبداهة ، وأمّا لزوم التعارض والتساقط ، بمعنى عدم إمكان العمل بالحجّة