المفروضة ، بعد فرض حجّيتها واعتبارها ، فلا محذور فيه أبدأ ، بل هو اللّازم الداعي في تمام موارد التعارض من الحجج ـ طرقا كانت أو اصولا ـ إذ من الواضح أنّه لو لا حجّيتها ، لما كان في البين تعارض إذ لا يعقل معنى تعارض اللّاحجّتين وتزاحمها من حيث العمل ، فلا بدّ في التعارض من فرض الفراغ عن حجّيّة المتعارضين واعتبارهما ، ولا معنى لتعارضهما وتساقطهما إلّا العجز عن العمل بكليهما ، أو ترجيح أحدهما بالخصوص ، فما يلزم من فرض حجّيّتهما واعتبارهما ، إنّما هو سقوطهما ؛ بمعنى عدم إمكان العمل بها ، وإلّا فلو كان اللّازم في فرض حجّيتهما واعتبارهما التعارض بالمعنى الآئل إلى التساقط بمعنى اللّاحجّية وعدم الاعتبار ، فهو من الخلف والتناقض المستحيل بالبداهة.
وعليه ، فلا مانع من كون جريان القاعدة في الصلاة الاولى ، بمعنى اعتبارها وحجّيتها فيها من شرائط جريانها ؛ بمعنى حجّيتها واعتبارها في الثانية ، فلا محيص عن كون إطلاق دليل اعتبار القاعدة لكلتا الصلاتين.
غاية الأمر ، أنّ هاتين القاعدتين المعتبرتين لا يمكن العمل بكلتيهما في مفروض المسألة ، للزوم المخالفة القطعيّة للتكليف المعلوم بالإجمال ، وللعلم بعدم مطابقة إحداهما للواقع ، فأين يلزم عدم اعتبارها في الثانية في فرض اعتبارها فيها؟!.
ومع فرض تحقّق شيء من المنافيات بين الصلاتين دون ما بعدهما ، فبناء على تجاوز محلّ العدول في المترتّبتين المتجانستين والمختلفتين بالتسليم ، والفراغ عن الصلاة ، وعدم احتساب الثانية الاولى قهرا كما هو المشهور ، فلا بدّ من