تعارض قاعدة الفراغ فيهما وتساقطهما ، وتنجيز العلم الإجمالي بوجوب أحد الأمرين :
من إعادة الاولى ، أو إضافة ركعة متّصلة إلى الثانية ، مع إعادة ما يترتّب عليها من التشهّد والتسليم ، وإتيان سجدتي سهو للزيادة.
وأمّا بناء على كون الثانية محسوبة الاولى قهرا عند وقوعها في فرض بطلان الاولى في المتجانستين المترتّبتين ، فلا بدّ من إتيان ركعة متّصلة برجاء أنّها متمّمة للثانية الثانية ، وقد تمّت به الاولى ، مع إعادة ما يترتّب عليها من التشهّد والتسليم ، ثمّ إعادة أربع ركعات اخرى بقصد الثانية ، تحصيلا للقطع بفراغ الذمّة عن الثانية.
وأمّا الاولى فقد حصل القطع بالفراغ عنها إمّا بالأولى أو الثانية.
وحيث إنّ تماميّة الاولى في نفسها ، وتماميّة الثانية بإضافة الركعة ، مجرّد احتمال لا ينفع في تفريغ الذمّة ، فلا بدّ له من إعادة الثانية برجاء بقاء التكليف بها.
أقول : ومنه يظهر حال ما لو يكن هناك جزم بالاحتساب القهري وعدمه ، وأنّه لا بدّ أيضا من إضافة الركعة برجاء إتمام الثانية ، ثمّ الإتيان بأربع بقصد ما في الذمّة ، ولا وجه لإضافة الركعة بقصد ما في الذمّة ـ أي بدون تعيين أنّها متمّمة للأولى أو الثانية ـ لوضوح أنّه لا يحتمل كونها متمّمة للاولى ، أو الاولى لو كانت ناقصة بركعة متمّمة للثانية ، وإن كانت ناقصة فالثانية تامّة في نفسها ، ومحسوبة مكان الاولى ، والركعة وقعت بركعة زائدة في خارج الصلاة ، وحيث إنّه يقطع بصحّة إحدى الصلاتين ـ أعني الثانية ـ ولكن مع التردّد في أنّها الثانية ، أو احتسبت مكان الاولى ، ويحتمل صحّة كلتا الصلاتين ، بتماميّة الاولى في نفسها ، وإتمام