الثانية بإضافة الركعة ، فلا بدّ له من الإتيان بأربع بقصد ما في الذمّة.
وأمّا في المتخالفتين : فلا بدّ من إضافة الركعة إلى الثانية وإعادة الاولى.
وأمّا مع عدم تحقّق شيء من المنافيات لا بين الصلاتين ولا بعدهما ، فبناء على بطلان الصلاة التي اقحمت فيها صلاة اخرى ، ولو سهوا وغفلة ، لاعتقاد أنّها قد صحّت وتمّت ، فلا محيص عن تعارض قاعدة الفراغ في الصلاتين وتساقطها ، وتنجيز العلم الإجمالي بأحد الأمرين : من إعادة السابقة ، أو إضافة ركعة إلى اللّاحقة ، مع إعادة ما يترتّب عليها من التشهّد والتسليم ، وسجدتي سهو لما زاد منهما.
وكذلك لو كان بطلان الصلاة المقتحمة فيها اخرى ، مشكوكا فيه لا مقطوعا به ولا بعدمه.
هذا إن قلنا بصحّة المقتحمة ، وبطلان ما اقتحم فيها.
وإلّا فلو قلنا ببطلان المقتحمة أيضا ، بعد تساقط القاعدتين ، فلا محالة يبقى احتمال صحّة كلتا الصلاتين وبطلانهما معا ، فمقتضى قاعدة الاشتغال إعادتهما معا ، ولا يفيد إعادة واحدة بقصد ما في الذمّة ، من دون فرق في ذلك بين المتجانستين والمتخالفتين.
وأمّا بناء على صحّة صلاة اقتحمت فيها اخرى ، وعدم بطلانها بالاقتحام ما لم يتحقّق شيء من القواطع ، فعليه أن يضيف ركعة بنيّة ما في الذمّة ، ثمّ يتشهّد ويسلّم كذلك ، ويسجد سجدتي السهو للزائد منهما.
* * *