ضعيف جدّا ، لمنع اعتباره كذلك جدّا.
الشبهة الثانية : وهي شبهة أنّ قاعدة البناء على الأكثر ، إنّما تعتبر فيما احرزت صحّة العمل من غير ناحية الركعة المشكوكة ، وفيما نحن فيه تتوقّف صحّة الثانية على فراغ الذمّة من الاولى ، من جهة لزوم الترتيب ، فجريان القاعدة الثانية مشروطة بجريان الاولى لكونها يحرز الفراغ عن الاولى ، ويحرز شرط صحّة الثانية ، فلو عارضت الثانية الاولى وتساقطت ، فقد أوجب جريان الثانية سقوط الاولى ، وسقوطها أوجب سقوط الثانية ، فجريان الثانية ممّا لزم من وجوده عدمه.
مندفعة أوّلا : بما مرّ من أنّ المستحيل إنّما هو لزوم عدم اعتبار الأصل من فرض اعتباره ، وأمّا لزوم عدم إمكان العمل بما في فرض اعتباره ، لابتلائه بالمعارض ، فهو محذور فيه.
وثانيا : بما مرّ من منع تعارض القاعدتين وتساقطهما ، بل الحقّ جريانها بلا تعارض على فرض جريانهما معا.
الشبهة الثالثة : وهي أنّ القاعدة الثانية غير جارية فيما بيده ، بعنوان خصوص العصر للعلم بمخالفة خصوص شطرها في الصلاة الواقعة ، إذ لا يخلو الواقع :
عن كون ما بيده ثالثة العصر ، فلا أمر بالتسليم عليها ، بل الأمر بإضافة ركعة ثمّ التسليم.
وإن كانت رابعتها فقد كانت الاولى ثلاثة ، فلا أمر أيضا بالتسليم عليها بعنوان العصر ، وإنّما الأمر بإعادة الاولى أو العدول بالثانية إلى الاولى ، ثمّ استيناف الثانيّة لاعتبار الترتيب في حال التذكّر ، والمفروض أنّ الحال حال التذكّر ، فاللّازم