من ذلك العلم التفصيلي ، عدم كونه مأمورا بالتسليم ، وإتمام الصلاة بنيّة العصر.
ومن الواضح أنّه لا يمكن التفكيك في الاعتبار بين شطريها الترخيصي والتنجيزي ، باعتبار الثاني دون الأوّل.
وهذه شبهة قويّة جدّا ، لما عرفت من عدم إمكان التقريب بالتسليم بنيّة العصر ، ولا ينفع شيئا في رفعها ما مرّ في عدم معارضة القاعدتين ، لاشتمال الثانية على التنجيز من الحيثيّة التي اشتملت الاولى على الترخيص منها.
نعم ، لو كان مفاد القاعدة الثانية التقييد والتغيير الواقعيّ في محلّ الأجزاء المترتّبة على الركعة المشكوكة كالتسليم ، أو هو مع غيره في محلّ الكلام ، بحيث يكون الواجب واقعا في الصلاة التي يشكّ فعلا في ركوعها مع التسليم ، أو هو مع التشهّد وغيره عقيب الركعة الثالثة مثلا ، لا أنّه حكم صوريّ ظاهري ، فلا يحصل العلم تفصيلا بانتفاء الأمر بالتسليم بنيّة العصر واقعا ، بل هو مأمور به واقعا على فرض تماميّة الاولى ونقصان الثانية.
نعم على فرض العكس ، فالأمر بالتسليم بنيّة العصر حكم ظاهري بمفاد قاعدة الفراغ الجارية في الاولى ، حيث كما أنّها حاكمة بتحقّق الركعة الرابعة من الاولى ، فلا يكلّف بإتيانها للفراغ عن اشتغال الذمّة بالأولى ، كذلك حاكمة بتحقّق شرط جواز الدخول في الصلاة الثانية ، وهو فراغ الذمّة عن الاشتغال بتكليف الأوّل ، إذ المستفاد من أدلّة الترتيب ليس أزيد من أنّه مع الزوال يدخل الوقتان ، ويصير التكليفان فعليّين ، إلّا أنّه لا يرضى الشارع بتفريغ الذمّة عن الثانية في حال التذكّر ، إلّا بعد تفريغ الذمّة عن الاولى ، فما هو موضوع جواز الدخول في الثانية ،