ليس إلّا فراغ الذمّة ، سواء احرز بالوجدان أو بالتعبّد الطريقي ، أو بأصل محرز كقاعدة الفراغ.
وهذا الاحتمال وإن كان قويّا على ما حرّر في محلّه إلّا أنّه لا عن الإشكال.
الشبهة الرابعة : وهي أنّه قيل إنّه لا مجرى للقاعدة الثانية ، بخصوص عنوان الظهر ، بأن يعدل عمّا بيده إلى الظهر ، فيكون شاكّا في الظهر بين الثلاث والأربع ، فيحتاط فيقطع بالبراءة عن الاولى إمّا بالأولى أو بالثانية المعدولة ، مع عمل الاحتياط ، ويقطع ببقاء الاشتغال بالنسبة إلى الثانية ، وذلك من جهة أنّه :
إن كانت ما بيده في الواقع ثلاثة ، فالأولى كانت أربعة صحيحة تامّة ، فلا محلّ للعدول.
وإن كانت أربعة فقد كانت الاولى ثلاثة ، وصارت الثانية الأربعة هي الاولى بالعدول ، من دون حاجة إلى الركعة الاحتياطيّة المنفصلة.
ومن الواضح أنّه لا يمكن التفكيك في شطري القاعدة باعتبار شطرها الأوّل دون الثاني ، فالشبهة من هذه الجهة قويّة جدّا.
ومحصّل ذلك كلّه : أنّ جريان القاعدة الثانية فيما بيده بعنوان كلّ من الصلاتين ، مستلزم للتفكيك في شطري مفادها ، وحيث إنّه لا سبيل إلى ذلك ، فلا محيص عن القطع بعدم اعتبارها فيما بيده ، وبالتالي لا بدّ من جريان قاعدة الفراغ في الأوّل سليمة عن المعارض ، وحينئذ :
فإن قلنا : بأنّه لا بدّ عند سقوط قاعدة البناء على الأكثر من الرجوع إلى استصحاب عدم الركعة المشكوكة ، لعدم دلالة دليل القاعدة على تخصيص دليل