أو وجوب إضافة ركعة متّصلة ، وإتمامها بنيّة العصر ، بناء على جريان القاعدتين ، وعدم تعارضهما ، حيث يوجب انحلال ذلك العلم وتجب الركعة منفصلة.
وأمّا بناء على تعارضهما وتساقطهما ، فإنّه يجب الاحتياط بالعدول إلى الظهر وإعادة العصر.
أمّا بناء على سقوط قاعدة البناء على الأكثر ، وجريان قاعدة الفراغ ، فالأولى والأحوط هو الاحتياط بالعدول التقديري ، وإعادة العصر ، وإن كان لا منع في الاكتفاء بإعادة الظهر فقط.
أقول : هذا كلّه بناء على بطلان الصلاة الاولى ، على تقدير نقصها في الواقع ، ووقوع تسليمها في غير محلّه ، لاقتحام الثانية فيها ، الماحية للصورة الشخصيّة للصلاة ، وعدم بطلان الثانية المقتحمة فيها ، لعدم اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضدّه ، بل وهو عدم الأمر به إلّا عند قيام المزاحم الأهمّ المفروض انتفائه في المقام ، لفرض النسيان.
وأمّا بناء على صحّة كلتا الصلاتين :
أمّا المقتحمة فلما مرّ.
وأمّا المقتحمة فيها ، فمن جهة أنّ ما فاتت منها من الصورة الشخصيّة والهيئة الاتّصالية قد فاتت لا عن عمد ، فلا مانع من كونها مشمولة للعقد المستثنى عنه من صحيحة (لا تعاد) ، كالتسليمة الواقعة منها في غير محلّه ، كما يؤيّد ذلك ما في رواية الاحتجاج.
وحينئذ فالمعلوم بالإجمال أحد الأمرين :