ففيه : أنّ قاعدة البناء على الأكثر لا يمكن التعبّد به فعلا في هذه الصلاة ، لعدم إمكان التعبّد بأحد شطري مفادها ، أعني الاحتياط بالركعة المنفصلة ، للقطع بلغويتها ، وعدم الحاجة إليها في الواقع إمّا لتماميّة صلاته في الواقع ، وعدم نقصها المقتضى للتدارك ، أو لبطلانها من جهة زيادة الركعة ، ولا يمكن التفكيك في الاعتبار بين شطري مفاد هذه القواعد.
وإن اريد أنّها باعتبار جريانها في مبدأ حدوث هذا الشكّ وفعليّته ولو آناً ما ، وجبت الحكم بأنّ هذه الصلاة ذات أربع ركعات ، بحيث لو زاد عليها ركعة عمدا أو سهوا في زيادة مبطلة في الفريضة.
ففيه إشكال : أنّ هذا إثبات من القاعدة ، وهي أصل عمليّ لا اعتبار بلسان إثباته.
وإشكال : أنّ جلّ هذه القواعد المتضمّنة للتفريع ، إنّما شرّعت لتصحيح الصلاة ، فأدلّتها منصرفة عن مثل هذه الفروض التي يستلزم جريان القاعدة الحكم ببطلان العمل.
ممنوع : لأنّ المحذور إنّما هو كون العمل بمفاد القاعدة المفرغة ، وأمّا كون مفاد القاعدة هو الحكم بصحّة العمل من الجهة المشكوكة ، وكون هذه الصحّة موضوعا لحكم الشرع بمبطليّة كلّ ما يعرض على هذا العمل ، من الأمور التي تبطل عند عروضها على العمل الصحيح في نفسه ـ أي في غير ناحية هذا المبطل العارض ـ فهو ممّا لا محيص عنه ، ولا مفرّ من الالتزام به في كلّ هذه القواعد المفرّغة.
وأيضا : ولا وجه لدعوى انصراف أدلّة اعتبارها عن الموارد التي يستلزم