الحكم باعتبارها ، الحكم ببطلان العمل ، لأنّه قد وقع الفراغ عن مبطليّته لكلّ عمل صحيح ، سواء فرضت الصحّة واقعيّة أو تعبّدية ، وهذا ليس إثباتا من هذه القواعد ، حتّى يشكل اعتبارها بالنظر إلى إحراز مبطليّة المبطل.
وأمّا الإشكال الأوّل : فيندفع بناء على أنّ مفاد القاعدة إثبات الحكم الواقعي ، والتصرّف والتبديل في نفس الحكم الواقعي ، وأنّ محل التشهّد والتسليم هو في الواقع متعيّن لهذا الشاكّ عقيب الرابعة البنائيّة ، ولو كانت ثالثة في الواقع ، وأن كلّ ما يعرض من المبطلات على هذه الصلاة قبل هذا التسليم ، فهو واقع في أثناء الصّلاة ومبطلة لها ، وكلّ ما فرضت زيادتها في الركعات قبل هذا التسليم ، فهي زيادة مبطلة للصلاة في الواقع ، ولو كانت ناقصة في الواقع ، ومحتاجة إلى التدارك ، ولكن التدارك لهذا الشاكّ ما دام هو باق على شكّه متعيّن في الركعة المنفصلة الخارجة عن الصّلاة.
وعليه ، ففي محلّ البحث بمجرّد تحقّق الشكّ بين الثلاث والأربع ، وفعليّته في السابق ولو آناً ما ـ ولو فرض عروض الغفلة عنه لا حقا ـ يكون قد تحقّق مفاد القاعدة في الواقع ، وكان حينئذ قابلا للتعبّد بمفاده بكلا شطريه ، وإن خرج عن ذلك بعد ما فعله سهوا وغفلة ، فتلك الصلاة حينئذ تكون محكومة في الواقع ناقصة محتاجة إلى التدارك ، ولكن لا يجوز واقعا التدارك بالركعة المتّصلة ، بل يتعيّن واقعا الخروج عن الصلاة والتدارك في الخارج ، ما دام شكّه باقيا ، فلا بدّ من الجزم ببطلان تلك الصلاة في الواقع على كلّ تقدير ؛ أي سواء كانت أربعة أو خمسة ؛