وهو كما ترى تعليل لعدم جدواها في إثبات فوات محلّ تدارك الركوع ، حتّى يحكم بالبطلان ، مع الالتزام بجريانها في المورد ، أو أنّ القاعدة وإن كانت أصلا محرزا ، فيحرز بها تعبّدا تحقّق السجدتين ، إلّا أنّ الموضوع لوجوب تدارك الرّكن ، إنّما هو تذكّر نسيانه ، فيما كان متّصفا بأنّه قبل الإتيان بالركن اللّاحق ، والموضوع للحكم بالبطلان ووجوب الإعادة ، إنّما هو تذكّر نسيانه فيما كان متّصفا بأنّه بعد الورود والدخول في الرّكن اللّاحق ، فكما أنّ أصالة عدم الإتيان بالركن اللّاحق ، لا يثبت اتّصاف التذكّر المفروض بكونه متّصفا بأنّه قبل الرّكن اللّاحق ، كان أصالة الإتيان بالركن ـ كما هو مفاد القاعدة في مفروض المسألة ـ لا يثبت أيضا أنّ التذكّر المفروض بعد الدخول في الرّكن اللّاحق.
وعلى كل حال ، فلا مانع من التمسّك بالقاعدة من حيث الشكّ في الفراغ عن السجدتين مع العود وتدارك الركوع.
ولكن يرد على هذا الوجه ، أوّلا : منع أصل جريان القاعدة في المسألة ، حتّى بالنظر إلى نفس الشكّ في فراغ الذّمة عن السجدتين.
وثانيا : منع كون القاعدة أصلا محضا ، بل هي من الاصول المحرزة بلا إشكال ، كما هو ظاهر أدلّتها من مثل قولهم عليهمالسلام : (بلى قد ركع). ونحو ذلك ، فهي في المسألة محرزة لتحقّق السجدتين بالتعبّد ، ومنع كون الموضوع لوجوب التدارك في المحلّ ، ووجوب استيناف الصلاة ، هو تذكر النسيان بقيد اتّصافه بقبليّة الدخول في الرّكن اللّاحق أو بعديّته ، بل لم يؤخذ شيء من وصف النسيان والتذكّر في موضوع الحكمين ، فضلا عن موضوعيّة الثاني بقيد انتزاعي ، لما مرّ